ويصرف للمرقي كذا وكذا. ويصرف لكذا وكذا نفرا من القراء الحسنى الأصوات، التالين لكتاب الله في كل شهر كذا، بحيث يجتمع منهم في صبيحة كل يوم كذا وكذا نفرا، جوقة واحدة، يقرأون بشباك الجامع المشار إليه الغربي أو الشرقي، بعد صلاة الصبح حزبا كاملا، أو جزءا كاملا. قراءة مرتلة يفهمها من يسمعها. وكذلك يفعل الباقون من القراء بعد صلاة العصر. ويدعون للواقف عقب القراءة ويترحمون عليه.
وعلى أموات المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات.
ويصرف في كل شهر إلى قارئ يرتبه النظر في أمر هذا الوقف لقراءة ما تيسر له قراءته من الأحاديث الشريفة الصحاح النبوية في كل يوم جمعة، أو اثنين، أو خميس، من كل أسبوع، ويدعو عقب القراءة للسلطان السعيد الشهيد فلان، ويترحم عليه، ويدعو للواقف المشار إليه وذريته ووالديه بما يسره الله تعالى، وأجراه على لسانه - ويعين كل واحد من أرباب الوظائف وما يصرف إليه في كل شهر إلى آخرهم، مراعيا شرط الواقف وترتيبه.
ثم يقول: وشرط الواقف على كل واحد من أرباب الوظائف بالجامع المشار إليه:
مواظبة وظيفته، وأداؤها على الوضع الشرعي. ومن سافر منهم أو مرض، فعليه أن يستنيب عنه من يقوم مقامه في وظيفته إلى حين إيابه من سفره، أو شفائه من مرضه.
وإذا انتهى من ذكر الجامع، وذكر أرباب وظائفه، وما هو مقرر له فيه، واستوعب ذلك استيعابا حسنا، وأوضحه إيضاحا بينا يقول: وأما الثلث الباقي من الموقوف المعين بأعاليه، أو النصف مثلا - بعد الجامع المشار إليه - فقد أنشأ الواقف المشار إليه وقف ذلك على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على أولاد أولاد أولاده، ثم على نسله وعقبه بينهم على حكم الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين، على أن من توفي منهم أجمعين عن ولد، أو ولد ولد، أو نسل أو عقب، عاد نصيبه من ذلك وقفا على ولده، ثم على ولد ولده، ثم على نسله وعقبه. ومن مات منهم أجمعين عن غير ولد، ولا ولد ولد، ولا نسل ولا عقب. عاد نصيبه من ذلك وقفا على من هو معه في درجته. وذوي طبقته من أهل الوقف. ومن مات منهم قبل أن يصل إليه شئ من هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد، أو نسلا أو عقبا، استحق من الوقف ما كان يستحقه والده لو بقي حيا، يجري ذلك كذلك أبدا ما توالدوا، ودائما ما تناسلوا وتعاقبوا، بطنا بعد بطن، وقرنا بعد قرن، وطبقة بعد طبقة. لا يشاركهم فيه مشارك، ولا ينازعهم فيه منازع، ولا يتأول عليهم فيه متأول. فإذا انقرضوا بأجمعهم، وخلت الأرض