الراهن المذكور، وبيده حالة الرهن. وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده، إن كان مما يحدد - الذي اشترط المقر له المذكور على المقر أن يوكله في بيع الرهن المذكور عند حلول الدين وقبضه من دينه المعين أعلاه، رهنا صحيحا شرعيا، مسلما مقبوضا بيد المرتهن. ووكل المقر المذكور رب الدين المذكور في بيع الرهن المعين أعلاه بثمن المثل، وقبض الثمن، وإقباضه له من دينه المعين أعلاه، وفي تسليم المبيع لمبتاعه.
توكيلا شرعيا قبله منه. قبولا شرعيا. فلا يملك عزله أبدا حتى يقضي هذا الدين جميعه، ويكمل.
وذلك جميعه على مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال الشافعي: الشرط في عقد البيع: أن يرهن المقر عند رب الدين صحيح. وشرط التوكيل في عقد الرهن باطل.
وهل يبطل الرهن أيضا؟ على قولين.
فصل: وإذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عند ثالث جاز. ويكون عدلا أمينا، فيقول: رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا. وجعلاه عند فلان الذي عرفا عدالته وأمانته باتفاقهما على ذلك ورضاهما به. وتسلمه فلان المذكور. واستقر تحت يده استقرارا شرعيا. وصورة الرهن الذي استعاره الراهن، ورهنه عند المقر له على دينه:
ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور، على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه، ما استعاره بشهادة شهوده من فلان. فأعاره إياه ليرهنه على الدين المذكور عند رب الدين المذكور، مع علمه بقدر الدين وأجله، واعترافه بمعرفة معنى ذلك. وما يترتب عليه، رهنا صحيحا شرعيا. ويكمل على نحو ما سبق.