ويحدد - عن دينه الثابت المعين أعلاه تعويضا صحيحا شرعيا مشتملا على الايجاب والقبول والتسلم والتسليم بالاذن الشرعي المشار إليه. وذلك بعد النظر والمعرفة والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة، والتفرق بالأبدان عن تراض، والانفاذ لذلك، والإجازة لجميعه، وضمان الدرك في ذلك لازم حيث يوجبه الشرع الشريف - ويذكر ثبوت وفاة المدين وأن المعوض ملكه مخلف عنه، وأن قيمة المعوض نظير الدين، وأنه أشهر ونودي عليه - ويكمل ويؤرخ.
وإن كان التعويض عن صداق، فيذكر عوض المسطور الصداق ومبلغه وتاريخه وثبوته، وحلف الزوجة على استحقاقها لجميعه. ويعوضها منصوب القاضي بإذنه، أو يكون للميت وارث بالغ يعوض عن نفسه وبإذن القاضي، عن غير البالغ من إخوته الأيتام الصغار إن كان. فإن كان التعويض بعقار عن دين وفرض وصداق - المسألة بحالها - يعوض الوصي على الأيتام ويشرح الوصية، أو بإذن الحاكم للزوجة عن جميع صداقها الذي تزوجها عليه المتوفى - ويذكر قدره وتاريخه وثبوته - وعن دينها الثابت في ذمة المتوفى بمقتضى المسطور الشرعي - ويذكر قدره وتاريخه وثبوته - وعن الفرض الشرعي المتجمد لها في ذمة زوجها المذكور، الذي صرفته في نفقة أولادها لبطنها منه، المعوض عليهم المذكورين بإذن الحاكم في النفقة عليهم من ماله، والاستدانة على ذمته، والانفاق والرجوع في تركة والدهم المذكور، بمقتضى كتاب الاذن الحكمي، المحضر من يدها، المتضمن لذلك المؤرخ بكذا. وثبوت ذلك كله عند الحاكم الآذن المشار إليه، وثبوت جريان حلف المعوضة على استحقاق جميع الصداق، وجميع الدين، وجميع مبلغ الفرض - وهو كذا وكذا - في ذمة زوجها المذكور، وفي تركته حال حلفها. وأنها أنفقت الفرض المذكور على أولادها المذكورين، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك - ويصف العقار المعوض ويحدده - ويذكر: أنه مخلف عن زوجها، وبيد المعوض وبقية الورثة حالة التعويض. ويكمل كتاب التعويض بشروطه المعتبرة من الايجاب والقبول، والتسلم والتسليم، والرؤية والمعرفة النافية للجهالة، وبراءة ذمة المعوض عنه المتوفى المذكور من جميع الصداق والدين والنفقة المفروضة المعين ذلك أعلاه، البراءة الشرعية، وأن المعوض به المعين أعلاه صار ملكا من أملاك المعتاضة المذكورة، وحقا من حقوقها.
ويذكر ثبوت جريان المعوض به في ملك المدين المتوفى المذكور إلى حين التعويض، ويذكر القيمة والاشهاد والنداء، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة التعويض الأهلي في عقار بعقار: عوض فلان لفلان عن جميع الدار الجارية في ملك فلان المعتاض وبيده حالة التعويض التي هي بمدينة كذا - وتوصف