على الظن وجوده عند المحل. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا أن يكون موجودا من حين العقد إلى المحل.
لا يجوز السلم في الجواهر النفيسة النادرة الوجود، إلا عند مالك.
ويجوز الاشتراك والتولية في السلم، كما يجوز في البيع عند مالك. ومنع منه أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
فصل: والقرض: مندوب إليه بالاتفاق. ويكون حالا يطلب به متى شاء، وإذا أجل لا يلزم التأجيل فيه. وقال مالك: يلزم. ويجوز قرض الخبز عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بحال. وهل يجوز وزنا أو عددا؟ في مذهب الشافعي وجهان.
أصحهما: وزنا. وعن أحمد روايتان. وقال مالك: يجوز الخبز بالخبز عددا.
وإذا اقترض رجل من رجل قرضا، فهل يجوز له أن ينتفع بشئ من مال المقترض، من الهدية والعارية وأكل ما يدعوه إليه من الطعام؟ فيجوز ما لم تجر عادته به قبل القرض. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، وإن لم يشترطه. وقال الشافعي: إن كان من غير شرط جاز. والخبر محمول على ما إذا شرط. وقال في الروضة: وإذا أهدى المقترض للمقرض هدية جاز قبولها بغير كراهة.
ويستحب للمقترض أن يرد أجود مما أخذ، للحديث الصحيح، ولا يكره للمقرض أخذه.
واتفقوا على أن من كان له دين على إنسان إلى أجل، فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي. وكذلك لا يحل له أن يعجل قبل الأجل بعضه ويؤخر الباقي إلى أجل آخر. وكذلك لا يحل له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا. وعلى أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ منه البعض، ويسقط البعض، أو يؤخره إلى أجل آخر.
وإذا كان للانسان دين آخر من جهة بيع أو قرض، فأجله مدة. فليس له عند مالك أن يرجع فيه. ويلزمه تأخيره إلى تلك المدة التي أجلها. وكذا لو كان له دين مؤجل فزاده في الأجل. وبهذا قال أبو حنيفة، إلا في الجناية والقرض. وقال الشافعي: لا يلزمه في الجميع. وله المطالبة قبل ذلك الأجل الثاني. إذ الحال لا يؤجل. انتهى.
فائدة: الأجل المضروب بالعقد سبعة أنواع.
أحدها: عقد يبطله الأجل. كالصرف ورأس مال السلم.