أعلاه، فيما هو وقف صحيح شرعي، وحبس صريح مؤبد مرعي، على المدرسة الفلانية - ويصفها ويحددها - ثم يقول: وهو معين في كتاب وقفها، وموصوف ومحدود به أيضا، ثابت الكتاب المذكور بالوقفية والملكية والحيازة للواقف المشار إليه عند سيدنا فلان، وحكم بصحة ذلك. مؤرخ باطن الكتاب المذكور بكذا، متصل ثبوته بالسادة الموالي القضاة بالمملكة الفلانية، ثم بسيدنا الحاكم الآذن المشار إليه، الاتصال الشرعي إلى ما هو جار في أملاك المناقل الثاني، ويده ثابتة عليه إلى حالة هذه المناقلة، أو إلى ما هو جار في ملك موكل المناقل الثاني فلان. وبيده وتحت تصرفه حال هذه المناقلة، أو إلى ما هو جار في أملاك الأيتام المذكورين. وهو بيد المناقل عليهم حالة هذه المناقلة. وهو جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - ثم يقول: بجميع حقوق كل مكان من هذين المكانين المذكورين، الوقف المحبس والملك المطلق، وطرقه ومنافعه، ومرافقه - إلى آخره - مناقلة صحيحة شرعية، واستبدالا لازما مرضيا معتبرا مرعيا. صار بذلك المكان الفلاني الجاري في ملك المناقل المذكور، مختصا بجهة الوقف على المدرسة المذكورة، وجاريا على حكم شرط واقفها المذكور في كتاب وقفه المعين أعلاه. وصار ما كان من جملة الوقف على المدرسة المذكورة - وهو المكان الفلاني الموصوف المحدود أولا - ملكا طلقا للمستبدل الثاني المذكور أعلاه، مصيرا شرعيا. يتصرف فيه وفيما شاء منه تصرف الملاك في أملاكهم، بالبيع والإجارة والاستغلال، والانتفاع الشرعي، لا حق لجهة الوقف المذكور أعلاه فيما صار إلى المناقل الثاني المذكور، ولا يد ولا اختصاص بوجه ولا سبب، ولا حق للمناقل الثاني المذكور فيما صار إلى جهة الوقف المذكور أعلاه، ولا يد ولا اختصاص، ولا ملك ولا شبهة ملك، ولا علقة ولا تبعة، ولا منازعة بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب. وسلم كل من المتناقلين المذكورين أعلاه إلى الآخر ما وجب تسليمه إليه من ذلك. فتسلمه منه تسلما شرعيا. وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة، والمعاقدة الشرعية، وجرى هذا الاستبدال والمناقلة بعد أن ثبت عند سيدنا فلان ما ذكر أعلاه، وأن في المناقلة لجهة الوقف مصلحة ظاهرة، وغبطة وافرة مسوغة للمناقلة، وأن الذي ناقل به المناقل الثاني له ملكه وبيده حالة المناقلة، أو بيد موكله المذكور، أو بيد الأيتام. ويقول في حق الأيتام خاصة: وأن في المناقلة المذكورة حظا وافرا ومصلحة ظاهرة لجهتي الوقف والأيتام، وبعد استيفاء الشرائط الشرعية في ذلك، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ويكمل. ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بصحة ذلك مع العلم بالخلاف.
صورة مناقلة الاقطاع بالاقطاع: هذا ما تناقل عليه فلان وفلان، كلاهما من الحلقة