جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٠٤
لهما، وعرفا صفته، واعترفا بذلك عند شهوده - ويحدد ويكمل المبايعة إلى التسليم - ويقول: وسلم إليه المبيع الموصوف فيه. فتسلمه منه تسلما شرعيا. بعد الوصف الكامل الذي اعترفا بمعرفته وفهمه، وقيامه عندهما مقام الرؤية. ويكمل بالاشهاد. ويرفع إلى قاض غير شافعي يثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف في ذلك مع الشافعي في أحد قوليه. وكذلك يكتب بين أعمى وبصير.
وصورة بيع الملاهي، أو ملهاة واحدة. وهي أنواع: الطبل، والعود، والمزمار، والقانون، والجنك، والطنبور، والصنطير، والششتاه، والارغل، والقبز، والدف، والصنوج، والشبابة. فعند أبي حنيفة يجوز بيع هذه كلها. ويجب الضمان على متلفها عنده، خلافا للباقين: اشترى فلان من فلان جميع الملهاة المعروفة بكذا، المشتملة على ألواح من الخشب الجوز - أو البقس أو الآبنوس - أو من عظم العاج. وعلى أوتار من نحاس أو حرير عدتها كذا وكذا وترا، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا وكذا، ويكمل المبايعة بشروطها، ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف.
وصورة اعتراف المشتري أنه كان وكيلا لفلان عند الشراء، ويكتب على مكتوب التبايع: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان المشتري المذكور باطنه، وأشهد عليه شهوده طائعا مختارا، في صحته وسلامته: أنه لما ابتاع المبيع المحدود الموصوف باطنه من البائع المذكور باطنه بالثمن المعين باطنه، إنما كان ابتاعه لفلان وبماله دون مال نفسه، حسب توكيله إياه في ذلك، وفي دفع الثمن وتسلم المبيع من بائعه، والمكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد، التوكيل الشرعي الصادر قبل وقوع العقد المعين باطنه، الذي قبله منه القبول الشرعي، وأنه دفع الثمن من مال موكله المذكور، وتسلم له المبيع المذكور التسلم الشرعي، وأن المبيع المعين باطنه ملك الموكل المذكور، وحق من حقوقه، وواجب من واجباته، لا حق له معه في ذلك، ولا في شئ منه، وأن كل ما أوجبته أحكام البيع وتوجبه بحق هذا التبايع المشروح فيه، فهو للموكل المذكور أعلاه، دونه ودون كل أحد بتسببه. وصدقه الموكل المذكور على ذلك كله التصديق الشرعي.
ويكمل ويؤرخ.
وصورة إقرار الورثة أن مورثهم باع وقبض الثمن قبل وفاته: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان أولاد فلان. وأشهدوا على أنفسهم طوعا في صحتهم وسلامتهم:
أن والدهم المذكور أعلاه باع قبل وفاته إلى رحمة الله تعالى لفلان، فابتاع منه ما كان جاريا في ملك مورثهم المذكور وبيده وتصرفه إلى تاريخ البيع الصادر بينهما ذلك في شهر كذا من سنة كذا. وذلك: جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بيعا وشراء
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398