وآخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه، أوله طلوع الشمس وآخره غروبها) لانقسام الزمان إلى ليل ونهار (قاله الشيخ: ولا يستحب تقديمه) أي أذان الفجر (قبل الوقت كثيرا) لما في الصحيح من حديث عائشة قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا قال البيهقي: مجموع ما روي في تقديم الاذان قبل الفجر إنما هو بزمن يسير. وأما ما يفعل في زماننا من الاذان للفجر من الثلث الأخير، فخلاف السنة إن سلم جوازه، وفيه نظر. قاله في المبدع. (ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها) فلا يتقدم ولا يتأخر لئلا يغر الناس (وأن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. ويكره) الاذان (في رمضان قبل فجر ثان، مقتصرا عليه) أي على الاذان قبل الفجر، (أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت فلا) يكره، لقول النبي (ص): إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه. زاد البخاري:
" وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، (وما سوى التأذين قبل الفجر) ويوم الجمعة (من التسبيح، والنشيد، ورفع الصوت بالدعاء، ونحو ذلك في الاذان) أو غيرها (فليس بمسنون وما أحد من العلماء قال: إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة) لأنه لم يكن في عهده (ص) ولا عهد أصحابه. وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، (فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به) لأنه إعانة على بدعة، (ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف) لمخالفته السنة، (وقال) عبد