متواترة. ولان إمام الحي يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره.
والقيام أخف بدليل سقوطه في النفل (المرجو زوال علته) التي منعته القيام، لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، أو مخالفة الخبر. ولا حاجة إليه. والأصل فيه: فعله (ص) وكان يرجى زوال علته (ويصلون وراءه) جلوسا. (و) يصلون أيضا (وراء الامام الأعظم) إذا مرض ورجي زوال علته (جلوسا) للخبر، قال في الخلاف: هذا استحسان. والقياس:
لا يصح، لأنه (ص) صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه من حديث عائشة وأجاب أحمد عنه: بأنه لا حجة فيه. لأن أبا بكر ابتدأ بهم قائما فيتمها كذلك والجمع أولى من النسخ، ثم يحتمل أن أبا بكر كان هو الامام. قال ابن المنذر: روي عن عائشة أن النبي (ص) صلى خلف أبي بكر في مرضه، في ثوب متوشحا به ورواه أنس أيضا. وصححهما الترمذي. قال: ولا نعرف أنه (ص) خلف أبي بكر إلا في هذا الحديث. قال مالك: العمل عليه عندنا. لا يقال: لو كان إمام لكان عن يسار النبي (ص) وفي الصحيح: أنه كان عن يسار أبي بكر. قيل لأنه يحتمل أنه فعل ذلك لان خلفه صف، ونقل مثل قولنا أسيد بن حضير وجابر وقيس بن فهد وأبو هريرة (فإن صلوا قياما) خلف إمام الحي المرجو زوال علته (صحت) صلاتهم لأنه (ص) لم يأمر من صلى خلفه قائما بالإعادة. ولان القيام هو الأصل (والأفضل له) أي لامام الحي (أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه) أي أنه يرجى زوال علته. لأن الناس مختلفون في صحة إمامته، مع أن صلاة القائم أكمل. وكمالها مطلوب (وإن ابتدأ بهم) الامام (الصلاة قائما، ثم اعتل) أي حصل له علة (فجلس) عجزا (أتموا خلفه قياما، ولم يجز الجلوس نصا) لقصة أبي بكر.
ولان القيام هو الأصل. فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه. كمن أحرم من الحضر ثم سافر. قاله في الشرح: (وإن ترك الامام ركنا) عنده وحده كالطمأنينة، (أو)