حديثه نظر. (ولا بأس به) أي اتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه (في النفل) للجمع بين الاخبار.
وقال المروزي: كان أحمد لا يوطن الأماكن. ويكره إيطانها. قال في الفروع: وظاهره ولو كانت فاضلة، خلافا للشافعي. ويتوجه احتمال، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الامام.
لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف. وقال: إن النبي (ص) كان يتحرى الصلاة عندها متفق عليه. قال: وظاهره أيضا: ولو كان لحاجة، كإسماع حديث وتدريس، وإفتاء ونحوه. ويتوجه لا. وذكره بعضهم اتفاقا، (ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفا) رواه البيهقي عن ابن مسعود، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي (ص)، ونطرد عنها طردا رواه ابن ماجة. وفيه لين. وقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد النبي (ص) رواه أحمد وأبو داود.
وإسناده ثقات. قال أحمد: لأنه يقطع الصف. قال بعضهم: فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة (بلا حاجة) فإن كان ثم حاجة، كضيق المسجد وكثرة الجماعة لم يكره، (ولا يكره للامام) أن يقف بين السواري لأنه ليس ثم صف يقطع (ولو أمت امرأة امرأة واحدة، أو) أمت (أكثر) من امرأة، كاثنتين فأكثر (لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة) كالرجل خلف الرجل. وكذا لو وقفت عن يسارها، (وتقدم). قال في المستوعب وغيره:
(ومن الأدب وضع الامام نعله عن يساره) في حال صلاته إكراما لجهة يمينه، (و) وضع (مأموم) نعله (بين يديه) أي قدامه (لئلا يؤذي غيره) وتقدم: يستحب تفقده عند دخول المسجد والأولى تناوله بيساره.