كشاف القناع - البهوتي - ج ١ - الصفحة ٥٩٥
وذلك لأن الرجل مع المرأة فذ، (ثم نساء) أحرار بالغات، ثم إماء بالغات، ثم أحرار غير بالغات، ثم إماء غير بالغات، الفضلى فالفضلي، (ويقدم من الجنائز إلى الامام) عند اجتماع موتى في المصلى، (و) يقدم (إلى القبلة في قبر واحد، حيث جاز) دفن ميتين فأكثر في قبر واحد (رجل حر، ثم عبد بالغ، ثم صبي كذلك) أي حر، ثم عبد، (ثم خنثى) حر، ثم عبد بالغ، ثم الصبي فيهما، (ثم امرأة حرة) بالغة، (ثم أمة) بالغة، ثم صبية حرة، ثم صبية أمة، (وتأتي تتمته) في الجنائز. وتقدم مع تعدد النوع الأفضل فالأفضل كما في المصافة (ومن لم يقف معه إلا امرأة) وهو رجل. ففذ (أو) لم يقف معه إلا (كافر أو مجنون أو خنثى أو محدث أو نجس يعلم مصافة ذلك) أي أنه محدث أو نجس. وكذا لو علم المصاف حدث، أو نجس نفسه (ففذ) لأنهم من غير أهل الوقوف معه. ولان وجود الكافر والمجنون والمحدث والنجس كعدمه.
وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته. قاله في الشرح. فدل على أن من صحت صلاته صحت مصافته، (وكذا) من لم يقف معه إلا و (صبي في فرض) وهو رجل. ففذ. لما تقدم. فإن كانت نفلا فليس بفذ. لقول أنس: فقام (ص) وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثمة انصرف (ص) متفق عليه.
(كذا وامرأة مع نساء) إذا لم يقف معها إلا كافرة أو مجنونة، أو من تعلم حدثها، أو نجاستها. ففذ. أو وقف معها في فرض غير بالغة. ففذ (وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها) أي في الصلاة حتى انقضت (ولا علمه مصافة) كذلك (فليس بفذ) وكذا إن لم يعلم ما ببدنه، أو ثوبه، أو بقعته من نجاسة، ولا علمه مصافه حتى انقضت. فليس بفذ. لأنه لو كان إماما له، إذن لم يعد. فأولى إذا كان مصافا (ومن وقف معه متنفل، أو من لا يصح أن يؤمه كالأمي) يقف مع القارئ، (والأخرس) يقف
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 3
2 ترجمة الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي 5
3 اسمه ونسبه وكنيته 5
4 علمه 5
5 مؤلفاته 5
6 وفاته 5
7 ترجمة الشيخ منصور البهوتي 6
8 كلمة المحقق 7
9 مقدمة الكتاب 11
10 كتاب الطهارة فصل 32
11 فصل 41
12 فصل 47
13 فصل 50
14 باب الآنية 56
15 باب الاستطابة، وآداب التخلي 64
16 فصل 73
17 فصل 77
18 باب السواك 81
19 فصل 86
20 باب الوضوء 96
21 فصل 105
22 فصل 110
23 فصل 112
24 فصل 114
25 فصل 117
26 فصل 122
27 فصل 123
28 باب مسح الخفين وسائر الحوائل 128
29 باب نواقض الوضوء وهي مفسداته 143
30 فصل 157
31 باب ما يجوب الغسل وما يسن له وصفته 162
32 فصل 172
33 فصل 176
34 فصل 183
35 فصل 186
36 باب التيمم 189
37 فصل 197
38 فصل 202
39 فصل 204
40 فصل في مبطلات التيمم 207
41 باب إزالة النجاسة الحكمية 212
42 فصل 217
43 فصل 223
44 فصل 230
45 فصل 239
46 فصل 243
47 فصل في التلفيق وشئ من أحكام المستحاضة ونحوها 250
48 فصل في النفاس 256
49 كتاب الصلاة فصل 267
50 باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام 270
51 باب شروط الصلاة 292
52 فصل 304
53 فصل 308
54 فصل باب ستر العورة وأحكام اللباس 312
55 فصل 322
56 فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها 326
57 فصل 333
58 فصل 344
59 فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به 351
60 باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 360
61 فصل 366
62 فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين 372
63 باب النية وما يتعلق بها 375
64 باب آداب المشي إلى الصلاة 387
65 باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها 391
66 وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك 391
67 فصل 401
68 فصل ثم يقرأ البسملة سرا 409
69 فصل ثم يرفع يديه 414
70 فصل ثم يصلي 428
71 فصل ثم يسلم وهو جالس 435
72 فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة 440
73 فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها 445
74 فصل تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة اضرب 465
75 باب سجود السهو 475
76 فصل في السجود عن نقص في صلاته 486
77 فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو 491
78 باب صلاة التطوع 497
79 فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض 510
80 فصل التراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم 515
81 فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا 519
82 فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات 526
83 فصل تسن صلاة الضحى 536
84 فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة 540
85 فصل في ذكر الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 547
86 باب صلاة الجماعة 550
87 فصل ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس 559
88 فصل الأولى إن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف 564
89 فصل في الإمامة 572
90 فصل في الموقف 589
91 فصل في أحكام الاقتداء 598
92 فصل في الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 603
93 باب صلاة أهل الاعذار 607
94 فصل في القصر 614
95 فصل تشترط نية القصر 625