مع الناطق، (والعاجز) عن ركن أو شرط يقف مع القادر عليه (وناقص الطهارة) العاجز عن إكمالها يقف مع تام الطهارة، (والفاسق) يقف مع العدل (ونحوه) أي نحو ما ذكر (فصلاتهما صحيحة) لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة (ومن جاء فوجد فرجة) بضم الفاء وهي الخلل في الصف. دخل فيه (أو وجده) أي الصف (غير مرصوص دخل فيه) نص عليه لقوله (ص): إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف قال ابن تميم: فإن كانت: أي الفرجة، بحذائه كره أن يمشي إليها عرضا (فإن مشى إلى الفرجة عرضا بين يدي بعض المأمومين كره) له ذلك. لما تقدم من حديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي الحديث. ولعل عدم التحريم هنا إما لأن سترة الامام سترة لمن خلفه، أو للحاجة، (فإن لم يجد) موضعا في الصف يقف فيه (وقف عن يمين الامام إن أمكنه) ذلك لأنه موقف الواحد، (فإن لم يمكنه) الوقوف عن يمين الامام (فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو إشارة من يقوم معه) لما في ذلك من اجتناب الفذية (ويتبعه) من ينبهه، وظاهره وجوبا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، (ويكره) تنبيهه (بجذبه نصا) لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه (ولو كان عبده أو ابنه) لأنه لا يملك التصرف فيه، حال العبادة كالأجنبي، (فإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة) لم تصح. لما روى علي بن شيبان أن النبي (ص) قال: لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجة. وعن وابصة بن معبد أن النبي (ص) رأى رجلا يصلي خلف الصف. فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وحسنه، وابن ماجة وإسناده ثقات. قال ابن المنذر: أثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث، ولأنه خالف الموقف، أشبه ما لو وقف قدام الامام. ولا فرق بين العالم والعامد وضدهما، (أو) وقف (عن يساره، ولو) كان المأموم (جماعة مع خلو يمينه،
(٥٩٦)