لا أعرف ذلك عن غير علي ولان في تحوله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه قد صلى، فلا ينتظره، ويطلب جماعة أخرى (بلا حاجة) كضيق المسجد. فإن احتاج إلى ذلك لم يكره، (وترك مأموم له) أي للتطوع موضع المكتوبة (أولى) لما تقدم أنه يسن الفصل بين فرض وسنته بكلام أو قيام، بل النفل بالبيت أفضل، (ويكره إطالة القعود للامام بعد الصلاة لضيق المسجد مستقبلا القبلة) لقول عائشة: كان (ص) إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم. ولأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه يسلم. أو ظن غيره أنه في الصلاة والمأموم والمنفرد على حالهما (إن لم يكن) هناك (نساء ولا حاجة) تدعو إلى إطالة الجلوس مستقبلا. كما إذا لم يجد منصرفا. ولم يمكنه الانحراف (فإن أطال) الامام الجلوس مستقبلا القبلة (انصرف مأموم إذن) لمخالفة الامام السنة (وإلا) أي وإن لم يطل الامام الجلوس (استحب له) أي للمأموم (أن لا ينصرف قبله) لقوله (ص):
ولا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم. ولأنه ربما يذكر سهوا فيسجد له. وإن انحرف فلا بأس. ذكره في المغني والشرح، (ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الامام، وثبوت الرجال قليلا) لأنه (ص) وأصحابه كانوا يفعلون ذلك قال الزهري: فنرى والله أعلم لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه البخاري من حديث أم سلمة، ولان الاخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، (وتقدم في) باب (صفة الصلاة، ويكره اتخاذ غير الامام مكانا بالمسجد، لا يصلي فرضه إلا فيه) لنهيه (ص) عن إيطان المكان كإيطان البعير وفي إسناده تميم بن محمود. وهو مجهول. وقال البخاري، في إسناد