ابن رزين وغيرهم انتهى، وقطع به في المنتهى، (وإن صلى خلف من يعلم أنه كافر فقال بعد الصلاة: كنت أسلمت وفعلت ما يجب للصلاة، فعليه الإعادة) لاعتقاده بطلان صلاته، (ولا) تصح الصلاة خلف (سكران) لأن صلاته لا تصح لنفسه، فلا تصح لغيره (وإن سكر في أثناء الصلاة بطلت) صلاته، لبطلان طهارته، (ولا) تصح الصلاة (خلف أخرس، ولو ب) - أخرس (مثله نصا) لأنه يترك ركنا، وهو القراءة والتحريمة وغيرهما. فلا يأتي به ولا ببدله، بخلاف الأمي ونحوه. فإنه يأتي بالبدل، (ولا) تصح الصلاة (خلف من به سلس من بول ونحوه) كنجو وريح ورعاف لا يرقأ دمه، وجروح سيالة إلا بمثله. لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل. لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة.
أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه. وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة (أو عاجز عن ركوع، أو رفع منه كأحدب، أو) عاجز عن (سجود، أو قعود، أو عن استقبال، أو اجتناب نجاسة، أو) عاجز (عن الأقوال الواجبة ونحوه من الأركان، أو الشروط إلا بمثله) لأنه أخل بركن أو شرط. فلم يجز كالقارئ بالأمي. ولا فرق بين إمام الحي وغيره، وتصح إمامتهم بمثلهم. لأنه (ص) صلى بأصحابه في المطر بالايماء ذكره في الشرح، (ولا) تصح الصلاة (خلف عاجز عن القيام) لأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة. فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا بمثله (إلا إمام الحي وهو كل إمام مسجد راتب) لما في المتفق عليه من حديث عائشة أن النبي (ص) صلى في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الامام ليؤتم به - إلى قوله - وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال ابن عبد البر: روي هذا مرفوعا من طرق