فاسقا لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص بالتوبة (علم فسقه ابتداء أو لا، فيعيد) المأموم (إذا علم) فسق إمامه. واختار الشيخان أن البطلان مختص بظاهر الفسق، دون خفيه. قال في الوجيز. لا تصح خلف الفاسق المشهور فسقه لكن ظاهر كلامه، وهو المذهب: مطلقا.
قاله في المبدع (وتصح الجمعة والعيد) خلف فاسق (بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره) لأنهما يختصان بإمام واحد. فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتهما دون سائر الصلوات.
نعم لو أقيمتا في موضعين في أحدهما عدل. فعلهما وراءه، ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة، ثم يصلي الظهر أربعا (وإن خاف أذى) بترك الصلاة خلف الفاسق (صلى خلفه) أي الفاسق، دفعا للمفسدة (وأعاد، نصا) لعدم براءته. (وإن نوى مأموم الانفراد) أي نوى المصلي خلف الفاسق صورة عدم الائتمام به (ووافقه في أفعالها) أي أفعال الصلاة (صح) ما صلاه (ولم يعد) لأنه لم يأتم به (حتى ولو) كانوا (جماعة صلوا خلفه) بإمام عدل.
ووافقه الامام في أفعالها. فلا إعادة لعدم الاقتداء بفاسق (وتصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق) نص عليه، لأن صلاته إنما ترتبط بصلاة إمامه، فلا يضر وجود معنى في غيره كالحدث (كصلاة فاسق خلف عدل وتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه) أي يجهل عدالته وفسقه، إذا لم يتبين الحال. ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به، لأن الأصل في المسلمين السلامة (والاستحباب) أن يصلي (خلف من يعرفه) عدلا، ليتحقق براءة ذمته (والفاسق من أتى كبيرة) وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة (أو داوم على صغيرة، وتأتي له تتمة في) باب (شروط من تقبل شهادته، ومن صح اعتقادهم في الأصل) كأهل السنة والجماعة (فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض، ولو اختلفوا في الفروع) كأهل المذاهب الأربعة، لصلاة الصحابة خلف بعضهم مع ما بينهم من الاختلاف في الفروع (ويأتي قريبا، ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه، قاله) محمد (بن تميم) قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن إمام قال: أصلى بكم رمضان بكذا وكذا درهما؟ قال: أسأل الله العافية، من يصلي