صلى) رجل (خلفه) أي الخنثى (وهو لا يعلم) أنه خنثى (فبان بعد الفراغ رجلا، فلا إعادة عليه) لصحة صلاته في نفس الامر، وعدم شكه حال الفعل فيما يفسدها، (ولا) تصح (إمامة مميز لبالغ في فرض) نص عليه. رواه الأثرم عن ابن مسعود وابن عباس. وقال (ص): لا تقدموا صبيانكم ولأنها حال كمال، والصبي ليس من أهلها. أشبه المرأة، بل آكد. لأنه نقص يمنع التكليف وصحة الاقرار. والامام ضامن. وليس هو من أهل الضمان. ولأنه لا يؤمن منه الاخلال بالقراءة حال السر (وتصح) إمامة المميز للبالغ (في نفل) ككسوف وتراويح، (و) تصح إمامة مميز (بمثله) لأنه متنفل يؤم متنفلا، (ولا) تصح (إمامة محدث) يعلم ذلك، (ولا) إمامة (نجس يعلم ذلك) لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة. أشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له في نفسه. فيعيد من صلى خلفه (ولو جهله) أي الحدث، أو النجس (مأموم فقط) أي وحده وعلمه الامام، فيعيدون كلهم. ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر. ولا بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة (فإن جهله) أي الحدث أو النجس (هو) أي الامام (والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة. صحت صلاة مأموم وحده) أي دون الامام. لما روى البراء بن عازب أنه (ص) قال: إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم رواه محمد بن الحسين الحراني ولما روي أن عمر صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس وروي مثل ذلك عن عثمان وابن عمر وعن علي. قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا رواهما الأثرم. وهذا في محل الشهرة. ولم ينكر، فكان إجماعا ولان الحدث مما يخفى. ولا سبيل إلى المعرفة من الامام للمأموم.
فكان معذورا في الاقتداء به (إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالامام، فإنها لا تصح) إذا كان الامام محدثا أو نجسا (وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا) أو نجسا (فيها) أي الجمعة وهم أربعون فقط. فيعيد الكل، لفقد العدد المعتبر في الجمعة، لأن المحدث، أو النجس وجوده كعدمه فإن كانوا أربعين غير المحدث، أو النجس فالإعادة عليه وحده، (وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلا) أو ناسيا في باب اجتناب النجاسة، (ولا) تصح (إمامة أمي، نسبة إلى الام)،