ترك الامام (واجبا) عنده وحده. كالتشهد الأول، (أو) ترك الامام (شرطا عنده) أي الامام (وحده) أي دون المأموم كستره أحد العاتقين في الفرض، بأن كان المأموم لا يرى المتروك ركنا، ولا واجبا، ولا شرطا، (أو) كان المتروك ركنا، أو واجبا، أو شرطا (عنده، وعند المأموم) حال كون الامام (عالما) بما تركه (أعادا) لبطلان صلاة الامام بتركه الشرط، أو الركن، أو الواجب عمدا، وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، وإن كان الترك سهوا. فإن كان المتروك واجبا. صحت صلاتهما. ولا إعادة وإن كانت الطهارة صحت لمأموم وحده، على ما يأتي. وإن كان ركنا وأمكن تداركه قريبا فعلى ما تقدم في سجود السهو. وإن كان شرطا غير طهارة الحدث والخبث. لم تنعقد لهما وأعادا، (وإن كان) المتروك ركنا أو شرطا، أو واجبا (عند المأموم وحده) كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره، أو ترك ستر أحد العاتقين أو الطمأنينة في الركوع ونحوه، أو تكبيرة الانتقال ونحوه، متأولا أو مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا (فلا) إعادة على الامام، ولا على المأموم. لأن الامام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه. كما لو لم يترك شيئا. ومثله لو صلى شافعي قبل الامام الراتب. فتصح صلاة الحنبلي خلفه (ومن ترك ركنا، أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد) أعاد. ذكره الآجري إجماعا، كتركه فرضه، ولهذا أمر (ص) الذي ترك الطمأنينة بالإعادة وجعل في المبدع ترك الواجب كذلك. ومراده: إذا شك في وجوبه. وأما إذا لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه.
فيسقط، كما تقدم في صفة الصلاة. ويجبر بسجود السهو، إن علم فيها. أو قريبا على ما تقدم، (وتصح) الصلاة (خلف من خالف في فرع لم يفسق به) أي بمخالفته فيه، كالصلاة خلف من يرى النكاح بلا ولي. لفعل الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف. ولم ينقل عن أحد منهم أنه ترك الصلاة خلف من خالفه في شئ من ذلك (ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه، كنكاح بلا ولي، وشرب نبيذ ونحوه، فإن داوم عليه فسق) بالمداومة (ولم يصل خلفه) لفسقه (وإن لم يداوم) عليه (فقال الموفق) والشارح: (هو