التشاح، لأن سعدا أقرع بين الناس يوم القادسية في الاذان. والإمامة أولى، ولأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع، فأقرع بينهم كسائر الحقوق (فإن تقدم المفضول) على الفاضل بلا إذنه (جاز) أي صحت إمامته (وكره) لقوله (ص): إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ذكره الإمام أحمد في رسالته (وإذا أذن الأفضل للمفضول لم يكره) أن يتقدم (نصا) لأن الحق في التقدم له. وقد أسقطه (ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة) إذا كان بإذنه، أو فيه مزية يقدم بها عليه، كما تقدم الصديق على أبيه أبي قحافة، (وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا، ولا تكره إمامته) أي العبد إذا كان إمام مسجد، أو صاحب بيت (بالأحرار) جزم به غير واحد لأن ابن مسعود، وحذيفة، وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد. وهو عبد، رواه صالح في مسائله (أحق بإمامة مسجده وبيته من الكل) ممن تقدم (إذا كان) إمام المسجد أو صاحب البيت (ممن تصح إمامته، وإن كان غيرهما أفضل منهما) قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، لما روي أن ابن عمر أتى أرضا له عندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمهم فأبى. وقال: صاحب المسجد أحق ولان في تقديم غيره افتياتا عليه وكسرا لقلبه (فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن) لأنه افتيات عليهما (ولهما تقديم غيرهما، ولا يكره) لهما أن يقدما غيرهما لان الحق لهما (بل يستحب) تقديمهما لغيرهما (إن كان أفضل منهما) مراعاة لحق الفضل (ويقدم عليهما) أي على صاحب البيت وإمام المسجد (ذو سلطان، وهو الامام الأعظم، ثم نوابه كالقاضي، وكل ذي سلطان أولى من) جميع (نوابه) لأنه (ص) أم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما ولان له ولاية عامة. وقد قال (ص): لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، (وسيد في بيت عبده أولى) بإمامته (منه) لولايته على صاحب البيت (وحر أولى من عبد ومن مبعض) لأنه أكمل في أحكامه وأشرف. ويصلح إماما في الجمعة والعيد، (ومكاتب مبعض أولى من
(٥٧٥)