لم تصح) إذا صلى ركعة كذلك، لمخالفته موقفه. وتقدم ما فيه (ولو كان خلفه) أي الامام (صف) فلا تصح صلاة من صلى عن يساره مع خلو يمينه (فإن كبر) فذا (ثم دخل في الصف طمعا في إدراك الركعة، أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس) بذلك، لأنه يسير، (وإن ركع فذا، ثم دخل في الصف أو وقف معه) مأموم (آخر قبل رفع الامام) من الركوع (صحت) صلاته، لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة (وكذا إن رفع الامام) من الركوع فذا (ولم يسجد) حتى دخل الصف، أو جاء آخر فوقف معه صحت صلاته لأن أبا بكرة واسمه نفيع بن الحرث ركع دون الصف فقال النبي (ص): زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري. وفعل ذلك أيضا زيد بن ثابت وابن مسعود، وكما لو أدرك معه الركوع، و (لا) تصح صلاته (إن سجد) إمامه قبل دخوله في الصف، ومجئ آخر يقف معه، لانفراده في معظم الركعة (وإن فعله) أي ركع ورفع فذا، ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر (لغير عذر)، بأن (لا يخاف فوت الركعة، لم يصح) لأن الرخصة وردت في المعذور، فلا يلحق به غيره (ولو زحم في الركعة الثانية من الجمعة، فأخرج من الصف، وبقي فذا، فإنه ينوي مفارقة الامام) للعذر (ويتمها جمعة) لأنه أدرك منها ركعة مع الامام (وإن أقام على متابعة إمامه، ويتمها معه) جمعة (فذا، صحت جمعته) في وجه. لأن الجمعة لا تقضى فاغتفر فيها ذلك. وصحح في تصحيح الفروع عدم الصحة، ذكره في الجمعة، وهو ظاهر المنتهى وغيره. لعموم ما تقدم.
(٥٩٧)