ركن في الصلاة، بخلاف معرفة أحكامها، (ثم) إن استويا في القراءة والفقه يقدم (الأسن) لقوله (ص) لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه. ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء، (ثم) إن استفردا فيما تقدم فالأولى (الأشرف وهو من كان قرشيا) إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى. لقوله (ص): الأئمة من قريش وقوله: قدموا قريشا ولا تقدموها والشرف يكون بعلو النسب (فتقدم منهم بنو هاشم) لقربهم من النبي (ص) (على من سواهم) كبني عبد شمس ونوفل، (ثم الأقدم هجرة، بسبقه إلى دار الاسلام مسلما) وعلم منه: بقاء حكم الهجرة. وأما قوله (ص): لا هجرة بعد الفتح فالمعنى: لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام (ومثله السبق بالاسلام) فيقدم السابق به على غيره إذ استويا في عدم الهجرة كما لو أسلما بدار إسلام. لأن في بعض ألفاظ حديث أبي مسعود: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم مسلما أي إسلاما، ولأنه قربة وطاعة كالهجرة (ثم الأتقى والأورع) لقوله تعالى: * (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) * (الحجرات: 13). فيقدم على الأعمر للمسجد، لأن مقصود الصلاة هو الخضوع، ورجاء إجابة الدعاء، والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك. قال القشيري في رسالته: الورع اجتناب الشبهات زاد القاضي عياض في المشارق: خوفا من الله تعالى، وتقدم الكلام على التقوى والزهد في الخطبة قال ابن القيم: الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، (ثم) إن استووا في ذلك يقدم (من يختاره الجيران المصلون، أو كان أعمر للمسجد) هذه طريقة لبعض الأصحاب، منهم صاحب الفصول والشارح والمذهب، كما في المقنع والمنتهى وغيرهما: يقرع (ثم قرعة) مع
(٥٧٤)