لأنه) أي الحال والشأن (يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه) ذلك زاد جماعة: أو طال ذلك (وكذلك إن كانت الجماعة يسيرة، والانتظار يشق عليهم أو على بعضهم) فيكره، لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم من حرمة من يريد الدخول، فلا يشق على من معه لنفع الداخل (وإن لم يكن كذلك) بأن كانت الجماعة يسيرة، ولا يشق الانتظار عليهم، ولا على بعضهم (استحب انتظاره) للداخل في الركوع أو غيره، لأن الانتظار ثبت عن النبي (ص) في صلاة الخوف لادراك الجماعة. وذلك موجود هنا. ولحديث ابن أبي أوفى المتقدم، ولان ذلك تحصيل مصلحة بلا مضرة، فكان مستحبا، كرفع الصوت بتكبيرة الاحرام (وإن استأذنت امرأة إلى المسجد ليلا أو نهارا، كره لزوج وسيد منعها إذا خرجت تفلة، غير مزينة ولا مطيبة) لقوله (ص): لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود (إلا أن يخشى) بخروجها إلى المسجد (فتنة أو ضررا) فيمنعها عنه، درءا للمفسدة (وكذا أب مع ابنته) إذا استأذنته في الخروج للمسجد. كره له منعها إلا أن يخشى فتنة أو ضررا، (وله) أي الأب (منعها من الانفراد) عنه، لأنه لا يؤمن من دخول يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها. قال أحمد:
والزوج أملك من الأب (فإن لم يكن أب فأولياؤها المحارم) لقيامهم مقامه استصحابا للحضانة. قال في الفروع: وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام، كالخال أو الحاكم:
الخلاف في الحضانة. ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر. حرم المنع على ولي أو على غير أب، (ويأتي في الحضانة. وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره) لما تقدم من قوله (ص): وليخرجن تفلات والامر بالشئ نهي عن ضده (فإن فعلت) أي تطيبت للخروج (كره كراهة التحريم) قال في الفروع: وذكر جماعة: يكره تطيبها لحضور مسجد وغيره. وتحريمه أظهر اه. فقد جمع بين القولين (ولا تبدي زينتها) أي تظهرها