خروجه) من الصلاة (أن يخفف، كما إذا سمع بكاء صبي ونحو ذلك) لقوله (ص): إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه رواه أبو داود. (وتكره) للامام (سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن) له.
كقراءة السورة والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، وإتمام ما يسن في التشهد الأخير. لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله. وقال الشيخ تقي الدين: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي (ص) يفعله غالبا. ويزيد وينقص للمصلحة. كما كان النبي (ص) يزيد وينقص أحيانا. (ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من) قراءة الركعة (الثانية) لما روى أبو قتادة قال: كان النبي (ص) يطول في الركعة الأولى متفق عليه. وقال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي والنبي (ص) في الركعة الأولى مما يطولها رواه مسلم، وليلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من الجماعة شئ (فإن عكس) بأن طول الثانية عن الأولى (فنصه: يجزئه، وينبغي أن لا يفعل) لمخالفة السنة (وذلك) أي تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية (في كل صلاة) ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية (إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني، كما يأتي) في صلاة الخوف (فالثانية أطول) من الأولى، لتتم الطائفة الأولى صلاتها ثم تذهب لتحرس، ثم تأتي الأخرى فتدخل معه، (و) إلا (في صلاة جمعة إذا قرأ بسبح والغاشية) لوروده (ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسير) قاله في الفروع أي إذا كانت الثانية أطول بيسير، لا كراهة لما تقدم في سبح والغاشية (وإن أحس) الامام (بداخل وهو) أي الامام (في ركوع أو غيره، ولو) كان الداخل (من ذوي الهيئات، وكانت الجماعة كثيرة كره) للامام (انتظاره