عوضها) فيبني عليها (ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود. فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، يدرك بها الجمعة فيأتي بعدها بركعة، فتتم جمعته). ولم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر. وإن ظن تحريم متابعته فسجد جهلا اعتد به.
ولو أتى بما تخلف به. وأدرك إمامه في ركوع الثانية تبعه. وتمت جمعته. وبعد رفعه منه تبعه. وقضى كمسبوق. (ويسن للامام تخفيف الصلاة مع إتمامها) لحديث أبي هريرة يرفعه:
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة. وعن ابن مسعود وعقبة بن عامر قالا: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي (ص) غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أم بالناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة متفق عليه.
قال في المبدع: ومعناه: أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة (إذا لم يؤثر مأموم التطويل، فإن آثروه كلهم استحب) لزوال علة الكراهة وهي التنفير.
قال في المبدع: وعددهم منحصر، وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل. (و) يسن للامام (أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد، بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه) ليتمكن كل من المأمومين من متابعته من غير إخلال بسنة. (ويسن له) أي للامام (إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي