الفروع: (ما لم يأت بذلك مع إمامه) وجزم به في المنتهى. ولا يعد سابقا بركن حتى يتخلص منه. فإذا ركع ورفع فقد سبق بالركوع. لأنه تخلص منه بالرفع. ولا يكون سابقا بالرفع. لأنه لم يتخلص منه. فإذا هوى إلى السجود فقد تخلص من القيام، وحصل السبق بركنين. ولا تبطل بسبق بركن غير ركوع. ذكره في المنتهى. لأنه الذي يدرك به المأموم الركعة. فتفوت بفواته. وظاهره: أن السبق بركنين يبطل الصلاة مع العمد مطلقا، (وإن تخلف) المأموم (عنه) أي عن إمامه (بركن بلا عذر) من نوم أو زحام، أو غفلة ونحوه (فكالسبق به) بركن، على ما سبق تفصيله، (و) إن تخلف عنه بركن (لعذر) من نوم أو غفلة أو عجلة إمام ونحوه (يفعله ويلحقه) وجوبا. لأنه أمكنه استدراكه من غير محذور. فلزمه (وتصح الركعة) فيعتد بها (وإلا) أي وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك (فلا) تصح الركعة. بل تلغى لفوات ركنها (وإن تخلف) المأموم (عنه بركعة فأكثر، لعذر من نوم أو غفلة ونحوه) كزحام (تابعه) فيما بقي من صلاته (وقضى) المأموم ما تخلف به (بعد سلام إمامه جمعة) كانت (أو غيرها، كمسبوق) قال أحمد، في رجل نعس خلف الامام حتى صلى ركعتين، قال: كأنه أدرك ركعتين فإذا سلم الامام قضى ركعتين. قلت: والمقضي هنا ليس أول صلاته دائما، بل حكمه حكم ما فاته من صلاته معه (وإن تخلف) المأموم (بركنين) لغير عذر (بطلت) صلاته. لتركه متابعة الامام بلا عذر. (و) إن كان تخلفه بالركنين فأكثر (لعذر، كنوم وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه) لتمكنه من استدراكه بلا محذور (وصحت ركعته) فيتم عليها، (وإلا) بأن لم يأمن فوت الثانية إن أتى بما تركه (تبعه) لأن استدراكه الفائتة إذن يؤدي إلى فوت ركعة غيرها. فيتركه محافظة على متابعة إمامه (ولغت ركعته والتي تليها
(٥٦٧)