للامام (لزمه) أي المسبوق (العود، ليقوم بعدها) لأنها من جملة الركن، ولا تجوز مفارقته بلا عذر (فإن لم يرجع) المسبوق (انقلبت) صلاته (نفلا) بلا إمام. وظاهره: لا فرق بين العمد والذكر وضدهما وهذا واضح إذا كان الامام يرى وجوب التسليمة الثانية. وإلا فقد خرج من صلاته بالأولى، خصوصا بعض المالكية فإنه ربما لا يسلم الثانية رأسا. فكيف يصنع المسبوق؟ لو قيل لا يفارقه قبلها (وإن أدركه) المسبوق (في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه) لأنه خرج من الصلاة. ولم يعد إليها به، حتى لو أحدث فيه لم تبطل (فإن فعل) أي دخل معه في سجود السهو بعد السلام (لم تنعقد صلاته) لما مر (وما أدرك) المسبوق (مع الامام فهو آخر صلاته، فإن أدركه فيما بعد الركعة الأولى) كالثانية أو الثالثة (لم يستفتح ولم يستعذ، وما يقضيه) المسبوق (أولها) أي أول صلاته (يستفتح له، ويتعوذ، ويقرأ السورة) ولو أدرك ركعة من الصبح مثلا. أطال قراءتها على التي أدركها، وراعى ترتيب السور. كما أشار إليه ابن رجب، لما روى أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ورواه النسائي من حديث ابن عيينة قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة: فاقضوا ولا أعلم رواها عن الزهري أو غيره. وفيه نظر. فقد رواها أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقد رويت عن أبي هريرة من غير وجه. وفي رواية لمسلم: واقض ما سبقك والمقضي هو الفائت فيكون على صفته، (لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد) التشهد الأول (عقب قضاء) ركعة (أخرى نصا كالرواية الأخرى) أن ما أدرك أول صلاته، وما يقضيه آخرها. لقوله (ص): ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه من حديث أبي قتادة وأبي هريرة. وأجيب: بأن المعنى: فأتموا قضاء، للجمع بينهما. وإنما قلنا:
بتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى. لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة. لأنه لو تشهد عقب ركعتين، لزم عليه قطع الرباعية على وتر. والثلاثية شفعا. ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة. ولا