الصلوات الخمس. كما اختاره ابن عقيل، قياسا على الجمعة، لخبر ابن عباس يرفعه: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها رواه ابن المنذر. وروي عن غير واحد من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له لكن قال الشريف: لا يصح عن صاحبنا في كونها شرطا (إلا في جمعة وعيد) فالجماعة شرط فيهما، على ما يأتي توضيحه، (و) حيث تقرر إنها ليست شرطا للخمس فإنها (تصح من منفرد، ولو لغير عذر وفي صلاته) أي المنفرد (فضل مع الاثم) لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما.
وإلا فلا نسبة ولا تقدير (وتفضل الجماعة على صلاته) أي المنفرد (بسبع وعشرين درجة) لحديث ابن عمر قال: قال النبي (ص): صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة رواه الجماعة إلا أبا داود. قال ابن هبيرة: لما كانت صلاة الفذ مفردة أشبهت العدد المفرد، فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد. وكانت خمسا، فضربت في خمس، فصارت خمسا وعشرين. وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشئ في نفسه وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الامام مع المضاعفة في الحساب (ولا ينقص أجره) أي المصلي منفردا (مع العذر) لما روى أحمد والبخاري أن النبي (ص) قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما قال في الفروع: ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الاجر. وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة. (وتسن) الجماعة (في مسجد) لحديث زيد بن ثابت مرفوعا: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه ولما فيه من إظهار الشعار، وكثرة الجماعة (وله فعلها) أي الجماعة (في بيته، و) في (صحراء) لقوله (ص): جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل