تكفيك وقال علي: ليس على الفطرة من قرأ خلف الامام وقال ابن مسعود: وددت من قرأ خلف الامام أن أملا فاه ترابا روى ذلك سعيد. والمراد بأنه لا قراءة على المأموم، إنما يتحملها الامام عنه، وإلا فهي واجبة عليه، نبه عليه القاضي. فلذلك قال: (فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء: الفاتحة) لما تقدم (وسجود السهو) إذا كان دخل معه في الركعة الأولى.
كما تقدم تفصيله في سجود السهو (والسترة قدامه) لما تقدم: سترة الامام سترة لمن خلفه (والتشهد الأول إذا سبقه بركعة) من رباعية لوجوب المتابعة (وسجود تلاوة أتى بها) المأموم (في الصلاة خلفه. وفيما إذا سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها) الامام (في صلاة سر، فإن المأموم إن شاء لم يسجد. وتقدم في الباب قبله). لكن قد يقال: المأموم ليس بتال، ولا مستمع، كما تقدم. فلم تشرع السجدة في حقه ابتداء، حتى يتحملها عنه الامام. إلا أن يقال: توجه إليه الطلب باعتبار المتابعة، فيتحملها عنه (وقول: سمع الله لمن حمده.
وقول: ملء السماوات) إلى آخره (بعد التحميد. ودعاء القنوت) إن كان يسمع الامام فيؤمن فقط، وإلا قنت، وتقدم (وتسن قراء) ته أي المأموم (الفاتحة في سكتات الامام، ولو) كان سكوته (لتنفس) نقله ابن هانئ، (ولا يضر تفريقها) أي الفاتحة. (و) تسن قراءته (فيما لا يجهر) الامام (فيه) لما روى جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفي الأخريين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجة، وعن علي: اقرأوا في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة رواه الدارقطني.
وقال: هذا إسناد صحيح. قال الترمذي: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام ، وخروجا من خلاف من أوجبه، لعموم الأدلة، لكن تركناه إذا جهر الامام للأدلة. فبقي حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل، (أو لا يسمعه) أي يسن للمأموم أن يقرأ إذا كان لا يسمع الامام (لبعده) لأنه غير سامع لقراءته. أشبه حال سكتاته. والصلاة السرية (فإن لم يكن للامام سكتات يتمكن) المأموم (فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصا) لما تقدم، (و) يقرأ المأموم ندبا (مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر) لما تقدم عن جابر