فاسجدوا إذ الفاء للتعقيب (فلو سبق الامام) المأموم (بالقراءة وركع الامام تبعه) المأموم، لما تقدم، (وقطعها) أي القراءة لأنها في حقه مستحبة. والمتابعة واجبة. ولا تعارض بين واجب ومستحب (بخلاف التشهد) إذا سبق به الامام وسلم فلا يتابعه المأموم، بل يتمه (إذا سلم) إمامه. ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد، (وإن وافقه) أي وافق المأموم الامام في الأفعال (كره) لمخالفة السنة (ولم تبطل) صلاته، سواء كانت في الركوع أو غيره صححه في الانصاف. وقال: عليه أكثر الأصحاب. (و) أما موافقة المأموم الامام (في أقوالها) أي الصلاة، ف (- إن كبر) المأموم (للاحرام معه) أي مع إمامه، (أو) كبر المأموم (قبل تمامه) أي تمام إحرام إمامه (لم تنعقد) صلاته، عمدا كان أو سهوا، لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته، (وإن سلم) المأموم (معه كره) لمخالفة السنة (وصحت) صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن، (و) إن سلم (قبله عمدا بلا عذر تبطل) لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا، و (لا) تبطل إن سلم قبل إمامه (سهوا، فيعيده) أي السلام (بعده) أي بعد سلام إمامه. لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه، (وإلا) أي وإن لم يعده بعده (بطلت) صلاته. لأنه ترك فرض المتابعة أيضا (والأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الامام من التسليمتين فإن سلم) المأموم (الأولى بعد سلام الامام الأولى) وقبل سلامه الثانية (و) سلم المأموم (الثانية بعد سلامه) أي الامام (الثانية جاز) لأنه لا يخرج بذلك عن متابعة إمامه. إلا أن الأول أبلغ في المتابعة (لا إن سلم) المأموم (الثانية قبل سلام الامام الثانية، حيث قلنا بوجوبها) فلا يجوز له.
لتركه متابعة إمامه بلا عذر، كالأولى (ولا يكره) للمأموم (سبقه) أي الامام (ولا موافقته) أي الامام (بقول غيرهما) أي غير الاحرام والسلام، كالقراءة والتسبيح، وسؤال المغفرة والتشهد. قال في الفروع: وفاقا، (ويحرم سبقه) أي سبق المأموم الامام (بشئ من أفعالها، فإن ركع أو سجد، ونحوه) كأن رفع من ركوع أو سجود (قبل إمامه عمدا حرم) لقوله (ص):
إنما جعل الامام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا. وإذا ركع فاركعوا. وإذا سجد فاسجدوا