وقال البراء: كان النبي (ص) إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع (ص) ساجدا، ثم نقع سجودا بعده، وقال (ص): أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليه.
(ولم تبطل) صلاته (إن رفع ليأتي به) أي بما سبق به إمامه (معه، ويدركه فيه) أي فيما سبق به. لأنه سبق يسير. وقد اجتمع معه في الركن بعد. فحصلت المتابعة. والمراد من إتيانه به معه: أي عقبه، وإلا فتقدم: تكره موافقته في الأفعال، (فإن لم يفعل) أي يرجع ليأتي به مع إمامه (عمدا عالما بطلت صلاته) لأنه ترك الواجب عمدا (وإن فعله) أي ركع أو سجد، ونحوه قبل إمامه (جهلا أو سهوا، ثم ذكره لم تبطل) صلاته لما تقدم من أنه سبق يسير. ولحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، (وعليه أن يرفع) يعني يرجع (ليأتي به) أي بما سبق به إمامه من ركوع أو سجود ونحوه (معه) أي مع إمامه، أي عقبه ليكون مؤتما بإمامه (فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه إمامه فيه بطلت) صلاته لما تقدم (وإن سبقه بركن فعلي، بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت) صلاته (نصا) لأنه سبقه بركن كامل. هو معظم الركعة. أشبه ما لو سبقه بالسلام. للنهي (وإن كان) ركوعه ورفعه قبل إمامه (جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة إذا لم يأت بما فاته مع إمامه) لأنه لم يقتد بإمامه في الركوع. أشبه ما لو لم يدركه. وعلم منه: صحة صلاته. لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، (وإن سبقه) المأموم (بركنين، بأن ركع) المأموم (ورفع قبل ركوعه) أي الامام (وهوى إلى السجود قبل رفعه، عالما عامدا بطلت صلاته) لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة (وصحت صلاة جاهل وناس) لما تقدم، (وبطلت) تلك (الركعة) لما سبق (قال جمع) منهم ابن تميم وابن حمدان، وصاحب