راكعا (تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع نصا) واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت، وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة. ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد. فأجزأ الركن عن الواجب. كطواف الزيارة والوداع. قيل للقاضي: لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط. فأجاب: بأن الشافعي أوجب القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا. قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر: وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حالة قيام، خلاف ما يقوله المتأخرون (وإتيانه) أي المسبوق (بها) أي تكبيرة الركوع (أفضل) خروجا من خلاف من أوجبه، كابن عقيل، وابن الجوزي، (فإن نواهما) أي نوى المدرك في الركوع الاحرام والركوع (بالتكبيرة لم تنعقد) صلاته. لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية. أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه، فقال: ربنا ولك الحمد عنهما، وعنه بلى. اختاره الشيخان.
ورجحه في الشرح لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح. لأنهما من جملة العبادة. وإن نوى تكبيرة الركوع لم يجزئه. لأن تكبيرة الاحرام ركن ولم يأت بها (وإن أدركه) أي المسبوق (بعد الركوع، لم يكن مدركا للركعة، وعليه متابعته قولا وفعلا) لقوله (ص): إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا الحديث. والمراد بمتابعته في الأقوال: أن يأتي بتكبير الانتقال عما أدركه فيه. وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين. وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه (وإن رفع الامام رأسه) من الركوع (قبل إحرامه) أي المسبوق (سن دخوله معه) فيسن كيف أدركه للخبر (وعليه) أي المسبوق (أن يأتي بالتكبيرة في حال قيامه) لوجوب التكبير لكل انتقال يعتد به المصلي، (وينحط مسبوق) أدرك الامام بعد رفعة من الركوع (بلا تكبير له) أي لانحطاطه (ولو أدركه ساجدا) نص عليه. لأنه لا يعتد به، وقد فاته محل التكبير، (ويقوم) مسبوق (للقضاء بتكبير ولو لم تكن) الركعة التي قام إليها (ثانيته) أي المسبوق لأنه انتقال يعتد به لأنه. أشبه سائر الانتقالات (فإن قام) مسبوق (قبل) أن يسلم الامام (التسليمة الثانية، بلا عذر يبيح المفارقة)