أخرها حتى ابيضت الشمس متفق عليه. إنما يدل على جواز التأخير، لا تحريم الفعل.
(و) يجوز (فعل المنذورة) في كل وقت منها (ولو كان نذرها فيها) بأن قال: لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه، لأنها صلاة واجبة. فأشبهت الفرائض. (و) يجوز (فعل ركعتي طواف، فرضا كان) الطواف (أو نفلا) في كل وقت منها. لحديث جبير بن مطعم: أن النبي (ص) قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الأثرم والترمذي وقال: صحيح. وهذا إذن منه (ص) في فعلهما في جميع أوقات النهي. ولان الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة، كذلك ركعتاه تبعا له. (و) تجوز (إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، ولو مع غير إمام الحي، وسواء كان صلى جماعة أو وحده، في كل وقت منها) أي من أوقات النهي، لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي (ص) صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلا. إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكم نافلة وهذا نص في الفجر، وبقية الأوقات مثله، ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حق الامام. وظاهره: إذا دخل وهم يصلون لا يعيد. خلافا لجماعة، منهم الشارح.
وهو نص الامام في رواية الأثرم. قال: سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة، ثم دخل المسجد وهم يصلون، أيصلي معهم؟ قال: نعم: لكن قال ابن تميم وغيره: لا يستحب الدخول. (وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط. وهما بعد الفجر، و) بعد صلاة (العصر) لطول مدتهما. فالانتظار فيهما يخاف منه عليها. و (لا) يجوز الصلاة على جنازة (في الأوقات الثلاثة) الباقية، لحديث عقبة بن عامر. وتقدم. وذكره للصلاة مقرونا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة. ولأنها صلاة من غير الخمس. أشبهت النوافل (إلا أن يخاف عليها) فتجوز مطلقا للضرورة (وتحرم) الصلاة (على قبر، و) على (غائب وقت نهي) مطلقا