والناسي) كسائر سجدات الشكر، ومواضع السجدات آخر * (بالغدو والآصال) * (الرعد:
15). وفي النحل: * (ويفعلون ما يؤمرون) *. وفي بني إسرائيل: * (ويزيدهم خشوعا) *. وفي مريم: * (خروا سجدا وبكيا) *. وفي أول الحج: * (يفعل ما يشاء) *. وفي الثانية: * (لعلكم تفلحون) *. وفي الفرقان:
* (وزادهم نفورا) *. وفي النمل: * (رب العرش العظيم) *. وفي ألم تنزيل:
* (وهم لا يستكبرون) *. (وسجدة حم عند: * (يسأمون) *) لأنه تمام الكلام.
فكان السجود عنده، والنجم: * (أفتمارونه على ما يرى) *. واقرأ: * (أرأيت إن كذب وتولى) * آخرهما. وفي الانشقاق: * (لا يسجدون) *. (ويكبر) من أراد السجود للتلاوة (إذا سجد بلا تكبيرة إحرام) ولو خارج الصلاة، خلافا لأبي الخطاب في الهداية. لحديث ابن عمر كان (ص) يقرأ علينا القرآن. فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود.
وظاهره: أنه كبر واحدة. (و) يكبر (إذا رفع) من السجود لأنه سجود مفرد. فشرع التكبير في ابتدائه. وفي الرفع منه كسجود السهو وصلب الصلاة (ويجلس في غير الصلاة) إذا رفع رأسه. لأن السلام يعقبه. فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه، بخلاف ما إذا كان في الصلاة (ولعل جلوسه ندب) ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك. قاله في الفروع، وتبعه على معناه، في المبدع. قلت: والظاهر وجوبه كما مر في عد الأركان. (ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه) فتبطل بتركها عمدا أو سهوا. لحديث: وتحليلها التسليم ولأنها صلاة ذات إحرام. فوجب التسليم فيها. كسائر الصلوات. قال في المبدع: وتجزئ واحدة. نص عليه. وعنه لا يجزئه إلا ثنتان. ذكرها القاضي في المجرد. وعنه لا سلام له، لأنه لم ينقل (بلا تشهد) لأنها صلاة لا ركوع فيها، فلم يشرع فيها التشهد، كصلاة الجنازة، بل لا يسن. نص عليه (ويكفيه سجدة واحدة نصا) للاخبار (إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة) إذا قصد الاستماع. وكذا لو قرأ سجدة واستمع أخرى لتعدد السبب. ونص عليه في رواية البزار في صورة المتن. قال ابن رجب: ويتخرج أنه يكتفي بواحدة، قاله في المنتهى: ويكرره بتكرارها. أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة