(وسجوده لها) أي للتلاوة (والتسليم ركنان) لما تقدم. وفي عد السجود ركنا نظر. لان الشئ لا يكون ركنا لنفسه، إلا أن يراد كونه على الأعضاء السبعة المتقدمة (وكذا الرفع من السجود) ركن. وعلى هذا: فتكبير الانحطاط والرفع والذكر في السجود واجب كما في سجود صلب الصلاة. وأما الجلوس للتسليم فقد سبق ما فيه (ويقول في سجودها ما يقول في سجود صلب الصلاة) أي سبحان ربي الأعلى وجوبا، قاله في المبدع. (وإن زاد غيره مما ورد، فحسن، ومنه) أي ما ورد (اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع) أي امح (عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني، كما تقبلتها من عبدك داود) لحديث ابن عباس رواه أبو داود، وابن ماجة، والترمذي. وقال: غريب. ومنه أيضا سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، (والأفضل سجوده عن قيام) لما روى إسحاق بن راهويه بإسناده عن عائشة: أنها كانت تقرأ في المصحف. فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت، وتشبيها له بصلاة النفل. (ويكره لامام قراءة سجدة في صلاة سر) لأنه لا يخلو حينئذ إما أن يسجد لها أو لا. فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة. وإن سجد لها أوجب الابهام والتخليط على المأموم. فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى. (و) يكره للامام (سجوده لها) أي لقراءة سجدة في صلاة سر. لأنه يخلط على المأمومين (فإن فعل) أي سجد للتلاوة في صلاة سر (خير المأموم بين المتابعة وتركها) لأنه ليس بتال ولا مستمع (والأولى السجود) متابعة للامام. (ويكره اختصار آيات السجود، وهو أن يجمعها في ركعة واحدة) أو وقت واحد في غير صلاة (يسجد فيها أو أن يسقطها من قراءته) لئلا يسجد لها.
قال الموفق: كلاهما محدث. وفيه إخلال الترتيب (ولا يقضى هذا السجود إذا طال