إلى المسجد. فسأل النبي (ص) أن يرخص له، فيصلي في بيته. فرخص له. فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم، قال: فأجب رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين، حتى يقام في الصف رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الامن، كما ستقف عليه. وأباح الجمع لأجل المطر. وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة لما جاز ذلك (لا وجوب كفاية) كأحد الوجهين للشافعية، مستدلين بقوله (ص): ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان رواه أحمد (فيقاتل تاركها) أي الجماعة. لحديث أبي هريرة المتفق عليه (كأذان) الظاهر: أنه تشبيه للمنفي أي ليس وجوب الجماعة وجوب كفاية، كأذان. فإن وجوبه وجوب كفاية كما تقدم. ويحتمل أن يكون المعنى: ويقاتل تارك الجماعة، كتارك الاذان، لكن الاذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم، بخلاف الجماعة. فإنه يقاتل تاركها، وإن أقامها غيره. لأن وجوبها على الأعيان، بخلافه. وقوله: (للصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا) متعلق بواجبة (حتى في خوف) شديد أو غيره. لقوله تعالى: * (وإذا كنت فيهم) * (النساء:
102). لأنها نزلت في صلاة. الخوف. والغالب كون الخوف في السفر. فمع الامن وفي الحضر أولى (على الرجال الأحرار القادرين) عليها (دون) غير الخمس، كالكسوف والوتر والمنذورة، دون المقضيات من الخمس، ودون (النساء والخناثى) والصبيان. ومن فيه رق، أو له عذر مما يأتي في آخر الباب لما يأتي (لا) أي ليست الجماعة ب (- شرط لصحتها) أي