أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته متفق عليه. (و) فعلها (في مسجد أفضل) لأنه السنة، وحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يحتمل: لا صلاة كاملة، جمعا بين الاخبار. قال بعضهم: وإقامتها في الربط والمدارس ونحوها: قريب من إقامتها في المساجد. نعم إن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى انفراد أهله. فالمتجه إقامتها في بيته فذا. تحصيلا للواجب. ولو دار الامر بين فعل الصلاة في المسجد فذا، وبين فعلها في بيته، تحصيلا للواجب، ولو دار الامر بين فعل الصلاة في المسجد في جماعة يسيرة، وفعلها في بيته في جماعة كثيرة، كان فعلها في المسجد أولى، (وتستحب) الجماعة (لنساء، إذا اجتمعن منفردات عن الرجال، سواء كان إمامهن منهن أو لا) لفعل عائشة وأم سلمة، ذكره الدارقطني، ولان النبي (ص) أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني. ولأنهن من أهل الفرض. أشبهن الرجال (ويباح لهن حضور جماعة الرجال، تفلات غير متطيبات) يقال: تفلت المرأة تفلا، من باب تعب.
إذا أنتن ريحها لترك الطيب والإدهان. وتفلت إذا تطيبت، من الأضداد، وذكره في الحاشية (بإذن أزواجهن) لأن النساء كن يحضرن على عهده (ص) كما يأتي في الباب. وفي صلاة الكسوف. وكونهن تفلات لئلا يفتن. وكونه بإذن أزواجهن لما يأتي أنه يحرم خروجها بغير إذن زوجها. (ويكره حضورها) أي جماعة الرجال (لحسناء) شابة أو غيرها، لأنها مظنة الافتتان. (ويباح) الحضور (لغيرها) أي غير الحسناء، تفلة غير متطيبة بإذن زوجها: وبيتها خير لها، للخبر، (وكذا مجالس الوعظ) وأولى (وتأتي تتمته قريبا) أواخر الفصل الثاني من الباب (وإن كان بطريقه إلى المسجد منكر كغناء لم يدع المسجد) وكذا لو كان المنكر بالمسجد فيحضر (وينكره) بحسبه (ويأتي) آخر الباب (قال الشيخ: ولو لم يمكنه) إتيان المسجد (إلا بمشيه في ملك غيره فعل) واقتصر عليه في الفروع (فإن كان البلد ثغرا، وهو)