شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد (ص) الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة. فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة. ومنها ما هو في السنة متكررا. وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد. ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع.
(أقلها) أي الجماعة (اثنان إمام ومأموم، فتنعقد) الجماعة (بهما) لحديث أبي موسى مرفوعا: الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجة. ولقوله (ص) في حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما وأم ابن عباس مرة، وحذيفة مرة. (في غير جمعة وعيد) لاشتراط العدد فيهما، على ما يأتي بيانه. وتصح في فرض ونفل (ولو بأنثى) لعموم ما سبق والامام رجلا أو أنثى (أو عبد) والامام حر، أو عبد، أو مبعض (فإن أم عبده، أو) أم (زوجته كانا جماعة) لعموم ما سبق من قوله (ص): الاثنان فما فوقهما جماعة و (لا) تنعقد الجماعة (بصغير في فرض) والامام بالغ. لأن الصبي لا يصلح أن يكون إماما في الفرض. وعلم منه أنه يصح أن يؤم صغيرا في نفل لأن النبي (ص) أم ابن عباس وهو صبي في التهجد وعنه: يصح أيضا في الفرض كما لو أم رجلا متنفلا.
قاله في الكافي، (وهي) أي الجماعة (واجبة وجوب عين) لقوله تعالى: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) * فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى. يؤكده قوله تعالى: * (واركعوا مع الراكعين) * وروى أبو هريرة أن النبي (ص) قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. وروى أيضا أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني