الفصل، كما لا تقضي صلاة كسوف، و) صلاة (استسقاء) وتحية مسجد، وعقب الوضوء ونحوها، بخلاف الرواتب، لتبعها للفرائض، (وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة، أو رفع نقمة ظاهرة عامتين) له وللناس (أو في أمر يخصه، نصا) كتجدد ولد أو مال أو جاه، أو نصرة على عدو. لحديث أبي بكر أن النبي (ص) كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه أحمد والترمذي. وقال: حسن غريب. والعمل عليه عند أكثر العلماء. وكذلك رواه الحاكم وصححه. وسجد (ص) حين قال له جبريل: يقول الله: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه رواه أحمد، وروى البراء أنه (ص) خر ساجدا حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان رواه البيهقي في المعرفة وفي السنن. وقال: هذا إسناد صحيح، ويسجد حين يشفع في أمته رواه أبو داود. وسجد الصديق حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد. وسجد علي حين رأى ذا الثدية من الخوارج. رواه أحمد. وسجد كعب بن مالك حين بشر بتوبة الله عليه. وقصته متفق عليها. (وإلا) أي وإن لم تشترط في النعمة الظهور (فنعم الله في كل وقت لا تحصى) والعقلاء يهنئون بالسلامة من العارض، ولا يفعلونه في كل ساعة (ولا يسجد له) أي الشكر (في الصلاة) لأن سببه ليس منها (فإن فعل بطلت، لا من جاهل وناس) كما لو زاد فيها سجودا (وصفتها) أي سجدة الشكر (وأحكامها كسجود التلاوة) وتقدم (ومن رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره وغيره) أي بغير حضوره (وقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وإن كان) مبتلى (في بدنه سجد. وقال ذلك وكتمه منه، ويسأل الله العافية) قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلي ذكره ابن عبد البر. وروى الحاكم أنه (ص) سجد لرؤية زمن، وأخرى لرؤية قرد. وأخرى لرؤية نغاشي بالنون والغين والشين المعجمتين قيل: ناقص الخلقة، وقيل: المبتلي. وقيل: مختلط العقل. (قال الشيخ: ولو أراد
(٥٤٦)