وتضيف بمثناة من فوق مفتوحة، ثم ضاد معجمة، ثم ياء مشددة. أي تميل. ومنه الضيف تقول: أضفت فلانا، إذا أملته إليك، وأنزلته عندك. ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، (ولو) فعلت العصر (جمعا في وقت الظهر، فمن صلى العصر منع التطوع) لما تقدم إلا ما يستثنى (وإن لم يصل) العصر (غيره، ومن لم يصل) العصر (لم يمنع) التنفل (وإن صلى غيره) قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا عند من منع الصلاة بعد العصر (والاعتبار بفروغها) أي صلاة العصر (لا بالشروع فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا) أو قطعها (لم يمنع من التطوع حتى يصليها) لقوله (ص): لا صلاة بعد صلاة العصر ولا يتحقق ذلك إلا بفراغها (وتفعل سنة الفجر بعده) أي الفجر (وقبل) صلاة (الصبح) لما تقدم من حديث الترمذي: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. (و) تفعل (سنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما) كان (أو تأخيرا) لما روت أم سلمة قالت: دخل علي النبي (ص) ذات يوم بعد العصر، فصلى ركعتين. فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر. وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان متفق عليه. (و) الخامس من أوقات النهي (إذا شرعت) الشمس (في الغروب حتى تغرب) لما تقدم (ويجوز قضاء الفرائض) في كل وقت منها لعموم قوله (ص): من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه. وحديث: تأخير صلاة الفجر لما نام عنها. حتى طلعت الشمس،
(٥٤٨)