الواقع. وإن نواها ظهرا مثلا فقط. صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية، وكانت نفلا (وإن أقيمت) الصلاة (وهو خارج المسجد، فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول) حتى تفرغ الصلاة، لامتناع الإعادة إذن، وإيهام رغبته عنه، حيث لم يصل معه (وإن دخل المسجد وقت نهي يقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب) في وقت النهي، والمذهب كما جزم به آنفا لا يجوز، فلا إعادة. قلت: وكذا إن لم يقصد الإعادة. كما هو مفهوم قوله وقول صاحب المنتهى فيما سبق. وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد (والمسبوق في المعادة يتمها، فلو أدرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته منها) ركعتين (ولم يسلم معه نصا) لعموم قوله (ص): وما فاتكم فأتموا وقيل: يسلم معه. قلت: ولعل الخلاف في الأفضل، وإلا فهي نفل. كما تقدم. ولا يلزمه إيقاعه أربعا، إلا أن يقال: يلزم إتمامها أربعا مراعاة لقول من يقول: إنها فرض. وفيه بعد (ولا تكره إعادة الجماعة) أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة، هذا قول ابن مسعود، لعموم قوله (ص):
تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ولقوله: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد. وإسناده جيد. وحسنه الترمذي. وما ذكره الأصحاب من قولهم: لا يكره أو يستحب إعادة الجماعة، فهو من المخالفة، فلا ينافي ما تقدم من وجوب الجماعة، أو يقال: هو على ظاهره، ليصلوا في غيره أي غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة. أشار إليه في الانصاف (في غير مسجدي مكة والمدينة فقط) فالأقصى كسائر المساجد (وفيهما) أي في مسجدي مكة والمدينة (تكره) إعادة الجماعة. وعلله أحمد بأنه في