باستماع قراءة إمامه. فلا تكون قراءة غير إمامه سببا لاستحباب السجود في حقه، (ولا) يسجد (مأموم لقراءة نفسه) لأنه اختلاف على الامام. وهو منهي عنه (ولا) يسجد (الامام لقراءة غيره) لما تقدم (فإن فعل) عمدا (بطلت) صلاته. لأنه زاد فيها سجودا (وهي) أي سجدة التلاوة (وسجدة شكر: صلاة. فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة، من الطهارة وغيرها) كاجتناب النجاسة، واستقبال القبلة وستر العورة، والنية. لأنه سجود لله تعالى، يقصد به التقرب إليه، له تحريم وتحليل. فكان صلاة، كسجود الصلاة والسهو، (و) ويعتبر لسجود المستمع (أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع) له، أي يجوز اقتداؤه به، لما روى عطاء أن رجلا من الصحابة قرأ سجدة ثم نظر إلى النبي (ص) فقال: إنك كنت أمامنا. فلو سجدت سجدنا معك رواه الشافعي مرسلا. وفيه إبراهيم بن يحيى وفيه كلام وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم. اقرأ. فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها رواه البخاري تعليقا. (فلا يسجد) المستمع (قدام القارئ ولا عن يساره، مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى) لأن القارئ لا يصلح إماما له في هذه الأحوال (ويسجد) المستمع (لتلاوة أمي وزمن وصبي) لأن قراءة الفاتحة والقيام ليسا بواجب في النفل. واقتداء الرجل بالصبي يصح في النفل، (وله) أي المستمع (الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة) لأنه ليس إماما له حقيقة بل بمنزلته. وأما المأموم في الصلاة فلا يرفع قبل إمامه، كسجود الصلب (ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة) إذا استمع له، لعموم ما سبق (وإن سجد) القارئ أو المستمع للتلاوة (في صلاة أو خارجها استحب) له (رفع يديه) لما روى وائل بن حجر أن النبي (ص) كان يكبر في كل رفع وخفض ويرفع يديه في التكبير (وفي المغني والشرح) وغيرهما: وقياس المذهب (لا يرفعهما فيها) أي في الصلاة، لقول ابن عمر: كان لا يفعله في السجود متفق عليه. وهو مقدم على الأول.
(٥٤٢)