صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قالت عائشة: إن النبي (ص) لم يمت حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس رواه مسلم. وسومح في التطوع ترك القيام. ترغيبا في تكثيره، (ويسن أن يكون في حال القعود متربعا) روي عن ابن عمر وأنس. (فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع، وإن شاء ركع من قعود، لكن يثني رجليه في الركوع والسجود) روي عن أنس. لحديث عائشة قالت: رأيت النبي (ص) متربعا رواه الدارقطني، والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، قال: على شرط الشيخين، وقالت: لم أر النبي (ص) يصلي صلاة الليل قاعدا قط، حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع متفق عليه، وعنها أن النبي (ص) كان يصلي ليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد رواه مسلم، (ويجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا) لحديث عائشة المتقدم. (و) يجوز (عكسه) بأن يبتدئ الصلاة قائما ثم يجلس، (ولا يصح) النفل (من مضطجع لغير عذر) لعموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما، ولم ينقل عنه (ص) فعل ذلك ليخصص به العموم، (و) التنفل (له) أي لعذر مضطجعا (يصح) كالفرض وأولى، (ويسجد) المتنفل مضطجعا (إن قدر عليه) أي على السجود (وإلا) بأن لم يقدر على السجود (أومأ) به لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم.
(٥٣٥)