لأنه أخص منه (ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر) إذا سجد للتلاوة، لعموم قوله (ص): وإذا سجد فاسجدوا، (فلو تركها) أي ترك المأموم متابعة إمامه في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية (عمدا بطلت صلاته) لتعمده ترك الواجب. ولو كان هناك مانع من السماع. كبعد وطرش. لأنه لا يمنع وجوب المتابعة (ولا يقوم ركوع في الصلاة أو خارجها، ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة) نص عليه. لأنه سجود مشروع. أشبه سجود الصلاة. قال في المذهب: إن جعل مكان السجود ركوعا لم يجزه.
وبطلت صلاته (وإذا سجد في الصلاة) للتلاوة (ثم قام، فإن شاء قرأ ثم ركع، وإن شاء ركع من غير قراءة) لأن القراءة قد تقدمت. روي عن ابن مسعود (وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع) لما تقدم (وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) في الأعراف، والرعد، والنحل، والاسراء، ومريم سجدة سجدة. و (في الحج ثنتان) وفي الفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وحم السجدة. (وفي المفصل ثلاث) في النجم، والانشقاق، واقرأ باسم ربك. روى الإمام أحمد عن عمر وعلي وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى أنهم سجدوا في الحج سجدتين ويؤيده ما روى عقبة بن عامر. قال: قلت: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم. ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما رواه أحمد وأبو داود. واحتج به أحمد في رواية ابنه عبد الله، مع أن في إسناده ابن لهيعة. وقد تكلم فيه وسجد (ص) في النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون رواه البخاري من حديث ابن عباس. وعن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي (ص) في الانشقاق وفي اقرأ باسم ربك رواه مسلم. (وسجدة ص ليست من عزائم السجود، بل سجدة شكر) لما روى البخاري عن ابن عباس قال: ص ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبي (ص) يسجد فيها، وقال النبي (ص): سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا رواه النسائي. فعلى هذا (ويسجد لها خارج الصلاة و) إن سجد لها (فيها) أي الصلاة (تبطل صلاة غير الجاهل