فكان إجماعا. والأوامر به محمولة على الندب.. وإنما ذم من تركه بقوله: * (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) * تكذيبا واستكبارا كإبليس والكفار. ولهذا قال: * (فما لهم لا يؤمنون) * وأما قوله تعالى: * (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا) * فالمراد به: التزام السجود واعتقاده. فإن فعله ليس بشرط في الايمان إجماعا. ولهذا قرنه بالتسبيح، وهو قوله: * (وسبحوا بحمد ربهم) * وليس التسبيح بواجب (للقارئ والمستمع) له (وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة وغيرها، حتى في طواف عقب تلاوتها) لما روى ابن عمر قال: كان النبي (ص) يقرأ علينا السجدة، فيسجد. ونسجد معه. حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته متفق عليه، ولمسلم: في غير صلاة، (ولو) كان السجود بعد التلاوة والاستماع (مع قصر فصل) بين السجود وسببه. فإن طال الفصل لم نسجد. لفوات محله (ويتيمم محدث ويسجد مع قصره) أي الفصل (أيضا) بخلاف ما لو توضأ لطول الفصل (ولا يتيمم لها) أي لسجدة التلاوة (مع وجود الماء) قدرته على استعماله. لفقد شرط التيمم (والراكب) المسافر (يومئ بالسجود) للتلاوة (حيث كان وجهه) كسائر النوافل، (ويسجد الماشي) المسافر (بالأرض مستقبلا) للقبلة، كما يسجد في النافلة (ولا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع) روي عن عثمان، وابن عباس، وعمران بن حصين قال عثمان: إنما السجدة على من استمع، وقال ابن مسعود، وعمران: ما جلسنا لها، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم. ولان السامع لا يشارك التالي في الاجر، فلم يشاركه في السجود كغيره. أما المستمع فقال (ص): التالي والمستمع شريكان في الاجر فلا يقاس غيره عليه. فدل على المساواة. قال في الفروع: وفيه نظر. وروى أحمد بإسناده، فيه مقال عن أبي هريرة مرفوعا:
من استمع آية كتبت له حسنة مضاعفة. ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة وقول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها يحمل على من سمعها قاصدا، (ولا) يسجد (المصلي لقراءة غير إمامه بحال) أي سواء كان التالي في صلاة أو لا. لأن المصلي غير المأموم مأمور باستماع قراءة نفسه، والاشتغال بصلاته، منهي عن استماع غيره. والمأموم مأمور