قبلته. لكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ثم رد بعضه على بعض رواه البخاري. ولمسلم معناه من حديث أبي هريرة، لما فيه من صيانة المسجد عن البصاق فيه. ويبصق ونحوه (في غيره عن يساره، وتحت قدمه) وفي أكثر النسخ: عن يساره تحت قدمه. ولعل فيه سقط الواو، أو ليوافق الخبر. وكلام الأصحاب (اليسرى) لان بعض الأحاديث مقيد بذلك. والمطلق يحمل على المقيد، وإكراما للقدم اليمنى (للحديث الصحيح) وتقدم، (و) بصقه (في ثوبه أولى، إن كان في صلاة) قال في الوجيز: يبصق في الصلاة، أو المسجد في ثوبه. وفي غيرهما يسرة: وفيه نظر، قاله في المبدع، (ويكره) بصقه ونحوه (أمامه وعن يمينه) لخبر أبي هريرة: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها رواه البخاري. ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ويلزم حتى غير باصق ونحوه - إزالة البصاق ونحوه من المسجد. وسن تخليق محله، (وتسن صلاة غير مأموم) إماما كان أو منفردا (إلى سترة) مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع، (ولو لم يخش) المصلي (مارا) حضرا كان أو سفرا، لحديث أبي سعيد يرفعه: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها رواه أبو داود، وابن ماجة. وليس ذلك بواجب، لحديث ابن عباس أن النبي (ص) صلى في فضاء ليس بين يديه شئ رواه أحمد، وأبو داود. والسترة ما يستتر به (من جدار، أو شئ شاخص، كحربة، أو آدمي غير كافر) لأنه يكره استقباله كما تقدم، (أو بهيم) يعرضه، ويصلي إليه (أو غير ذلك، مثل مؤخرة الرحل تقارب طول ذراع فأكثر) لقوله (ص): إذا وضع أحدكم بين يديه
(٤٦١)