والضرب الثاني: ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا أو جهلا. ويجبر بالسجود وأطلقوا عليه الواجبات اصطلاحا.
والضرب الثالث: ما لا تبطل بتركه ولو عمدا. وهو السنن. وقد ذكرها على هذا الترتيب، فقال: (أركان الصلاة أربعة عشر) للاستقراء، وعدها في المقنع والوجيز وغيرهما اثني عشرا. وفي البلغة: عشرة. وعد منها النية، (وهي) أي الأركان جمع ركن. وهو جانب الشئ الأقوى. واصطلاحا (ما كان فيها) احتراز عن الشرط (ولا يسقط عمدا) خرج به السنن (ولا سهوا ولا جهلا) خرج به الواجبات. أحد الأركان: (القيام في فرض لقادر) عليه. لقوله تعالى: * (وقوموا لله قانتين) * وقوله (ص) في حديث عمران:
صل قائما (سوى عريان) لما تقدم في ستر العورة، (و) سوى (خائف به) أي بالقيام، كالمصلي بمكان له حائط يستره جالسا لا قائما ويخاف بقيامه لصا أو عدوا. فيصلي جالسا للعذر (ولمداواة) لمريض يمكنه القيام. لكن لا تمكن مداواته مع قيامه. فيسقط عنه. ويأتي في صلاة أهل الاعذار: لمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة، بقول طبيب مسلم ثقة (وقصر سقف لعاجز عن الخروج) لحبس، أو توكل به ونحوه (ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه) أي عن القيام (بشرطه) وهو أن يرجى زوال علته. ويأتي في صلاة الجماعة مفصلا (وحده) أي القيام (ما لم يصر راكعا) قاله أبو المعالي وغيره (ولا يضر خفض الرأس على هيئة الاطراق) لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائما، (والركن منه) أي القيام (الانتصاب بقدر تكبيرة الاحرام، وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها) أي بعد الركعة الأولى (بقدر قراءة الفاتحة فقط) لما تقدم، إن من عجز عن القراءة وبدلها من الذكر وقف بقدرها.
وفي الخلاف والانتصار بقدر التحريمة، بدليل إدراك المسبوق فرض القيام بذلك. ورده في شرح الفروع، بأن ذلك رخصة في حق المسبوق خاصة، لادراك فضيلة الجماعة (وإن أدرك) المأموم (الامام في الركوع ف) - الركن من القيام (بقدر التحريمة) لما تقدم، (ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه كره، وأجزأه في ظاهر كلام الأكثر) خلافا لابن الجوزي في