في الفروع: وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب، ولعله غير مراد. وتبطل به لمنافاته للصلاة، وفاقا للشافعي، والخنثى كامرأة، (وإن كثر) التصفيق (أبطلها) لأنه عمل من غير جنس الصلاة، فأبطلها كثيره، عمدا كان أو سهوا، (ولو عطس فقال: الحمد لله، أو لسعه شئ) من حية، أو عقرب، أو غيرهما (فقال: بسم الله، أو سمع) ما يغمه (أو رأى ما يغمه، فقال: * (إنا لله وإنا إليه راجعون) *، أو) سمع، أو (رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله، أو قيل له ولد لك غلام. فقال: الحمد لله، أو احترق دكانه ونحوه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله كره) للاختلاف في إبطاله الصلاة (وصحت) للاخبار. قاله في المبدع (وكذا لو خاطب بشئ من القرآن كأن يستأذن عليه، فيقول: * (ادخلوها بسلام آمنين) *. أو يقول لمن اسمه يحيى: * (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) *) (مريم:
12). لما روى الخلال بإسناده عن عطاء بن السائب قال: أستاذنا علي عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال: * (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) *. فقلنا: كيف صنعت؟ فقال: استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي، فقال: * (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) * ولأنه قرآن، فلم تفسد به الصلاة، كما لو لم يقصد التنبيه. وقال القاضي: إذا قصد بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل، وإن قصد خطاب آدمي بطلت. وإن قصدهما فوجهان. فأما إن أتى بما لا يتميز به القرآن من غيره كقوله لرجل اسمه إبراهيم: يا إبراهيم ونحوه. فسدت صلاته. لأن هذا كلام الناس. ولم يتميز عن كلامهم بما يتميز به القرآن. أشبه ما لو جمع بين كلمات مفرقة من القرآن. فقال: يا إبراهيم خذ الكتاب الكبير (وإن بدره) أي المصلي (مخاط أو بزاق) ويقال: بالسين والصاد أيضا (ونحوه) كنخامة (في المسجد، بصق في ثوبه) وحك بعضه ببعض، إذهابا لصورته.
لحديث أنس أن النبي (ص) قال: إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن قبل