وأبو داود. وراه الترمذي من حديث ابن عمر، وقال: حسن صحيح (ونحوه) أي ما ذكر من الأعمال اليسيرة، كحك جسده يسيرا (لحاجة) لأنه عمل يسير. أشبه حمل أمامة. وفتح الباب لعائشة (وإلا) يكن لحاجة (كره) لأنه عبث (ما لم يطل) قال في المبدع: راجع إلى قوله: وله رد المار بين يديه - إلى آخره (ولا يتقدر اليسير بثلاث ولا) ب (- غيرها من العدد، بل) اليسير ما عده (العرف) يسيرا لأنه لا توقيف فيه. فيرجع للعرف كالقبض والحرز (وما شابه فعل النبي (ص)) في حمل أمامة وفتحه الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف وتقدمه، (فهو يسير) لا تبطل الصلاة بمثله لأنه المشروع. (وإن قتل القملة في المسجد أبيح دفنها فيه إن كان) المسجد (ترابا ونحوه) كالحصى والرمل. لأنه لا تقذير فيه وهي طاهرة، على ما تقدم. قال في المبدع: وظاهره أنه يباح قتلها فيه وهو المنصوص، وعليه أن يخرجها ويدفنها. قيل للقاضي: يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة؟ فقال: دفن النخامة كفارة لها. فإذا دفنها كأنه لم يتنخم، فكذا القملة. وفيه نظر، لأن أعماقه تجب صيانتها عن النجاسة. كظاهره بخلافها اه. وهذا النظر إنما يتم على القول بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة. والمذهب طهارتها فلا يتأتى التنظير (فإن طال عرفا) ما (فعل فيها) أي في الصلاة، وكان ذلك الفعل (من غير جنسها غير متفرق، أبطلها) إجماعا. قاله في المبدع (عمدا كان أو سهوا) أو جهلا. لأنه يقطع الموالاة، ويمنع متابعة الأركان، ويذهب الخشوع فيها. ويغلب على الظن أنه ليس فيها.
وكل ذلك مناف لها. أشبه ما لو قطعها (ما لم تكن ضرورة) فإن كانت (كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه) كسيل وسبع ونار. لم تبطل إلحاقا له بالخائف، (وعد) أبو الفرج عبد الرحمن و (ابن الجوزي من الضرورة إذا كان به حك لا يصبر عنه) وعلم مما تقدم، أن العمل المتفرق لا تبطل الصلاة. لأنه (ص) أم الناس في المسجد، فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب، وإذا سجد وضعها رواه مسلم، وللبخاري نحوه صلى (ص) على المنبر وتكرر صعوده ونزوله عنه متفق عليه. (وإشارة أخرس مفهومة، أو لا كعمل) أي كفعله دون قوله لأنها فعل لا قول، فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرفا وتوالت، (ولا تبطل) الصلاة (بعمل القلب، ولو