كشاف القناع - البهوتي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
وأبو داود. وراه الترمذي من حديث ابن عمر، وقال: حسن صحيح (ونحوه) أي ما ذكر من الأعمال اليسيرة، كحك جسده يسيرا (لحاجة) لأنه عمل يسير. أشبه حمل أمامة. وفتح الباب لعائشة (وإلا) يكن لحاجة (كره) لأنه عبث (ما لم يطل) قال في المبدع: راجع إلى قوله: وله رد المار بين يديه - إلى آخره (ولا يتقدر اليسير بثلاث ولا) ب‍ (- غيرها من العدد، بل) اليسير ما عده (العرف) يسيرا لأنه لا توقيف فيه. فيرجع للعرف كالقبض والحرز (وما شابه فعل النبي (ص)) في حمل أمامة وفتحه الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف وتقدمه، (فهو يسير) لا تبطل الصلاة بمثله لأنه المشروع. (وإن قتل القملة في المسجد أبيح دفنها فيه إن كان) المسجد (ترابا ونحوه) كالحصى والرمل. لأنه لا تقذير فيه وهي طاهرة، على ما تقدم. قال في المبدع: وظاهره أنه يباح قتلها فيه وهو المنصوص، وعليه أن يخرجها ويدفنها. قيل للقاضي: يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة؟ فقال: دفن النخامة كفارة لها. فإذا دفنها كأنه لم يتنخم، فكذا القملة. وفيه نظر، لأن أعماقه تجب صيانتها عن النجاسة. كظاهره بخلافها اه‍. وهذا النظر إنما يتم على القول بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة. والمذهب طهارتها فلا يتأتى التنظير (فإن طال عرفا) ما (فعل فيها) أي في الصلاة، وكان ذلك الفعل (من غير جنسها غير متفرق، أبطلها) إجماعا. قاله في المبدع (عمدا كان أو سهوا) أو جهلا. لأنه يقطع الموالاة، ويمنع متابعة الأركان، ويذهب الخشوع فيها. ويغلب على الظن أنه ليس فيها.
وكل ذلك مناف لها. أشبه ما لو قطعها (ما لم تكن ضرورة) فإن كانت (كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه) كسيل وسبع ونار. لم تبطل إلحاقا له بالخائف، (وعد) أبو الفرج عبد الرحمن و (ابن الجوزي من الضرورة إذا كان به حك لا يصبر عنه) وعلم مما تقدم، أن العمل المتفرق لا تبطل الصلاة. لأنه (ص) أم الناس في المسجد، فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب، وإذا سجد وضعها رواه مسلم، وللبخاري نحوه صلى (ص) على المنبر وتكرر صعوده ونزوله عنه متفق عليه. (وإشارة أخرس مفهومة، أو لا كعمل) أي كفعله دون قوله لأنها فعل لا قول، فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرفا وتوالت، (ولا تبطل) الصلاة (بعمل القلب، ولو
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 3
2 ترجمة الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي 5
3 اسمه ونسبه وكنيته 5
4 علمه 5
5 مؤلفاته 5
6 وفاته 5
7 ترجمة الشيخ منصور البهوتي 6
8 كلمة المحقق 7
9 مقدمة الكتاب 11
10 كتاب الطهارة فصل 32
11 فصل 41
12 فصل 47
13 فصل 50
14 باب الآنية 56
15 باب الاستطابة، وآداب التخلي 64
16 فصل 73
17 فصل 77
18 باب السواك 81
19 فصل 86
20 باب الوضوء 96
21 فصل 105
22 فصل 110
23 فصل 112
24 فصل 114
25 فصل 117
26 فصل 122
27 فصل 123
28 باب مسح الخفين وسائر الحوائل 128
29 باب نواقض الوضوء وهي مفسداته 143
30 فصل 157
31 باب ما يجوب الغسل وما يسن له وصفته 162
32 فصل 172
33 فصل 176
34 فصل 183
35 فصل 186
36 باب التيمم 189
37 فصل 197
38 فصل 202
39 فصل 204
40 فصل في مبطلات التيمم 207
41 باب إزالة النجاسة الحكمية 212
42 فصل 217
43 فصل 223
44 فصل 230
45 فصل 239
46 فصل 243
47 فصل في التلفيق وشئ من أحكام المستحاضة ونحوها 250
48 فصل في النفاس 256
49 كتاب الصلاة فصل 267
50 باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام 270
51 باب شروط الصلاة 292
52 فصل 304
53 فصل 308
54 فصل باب ستر العورة وأحكام اللباس 312
55 فصل 322
56 فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها 326
57 فصل 333
58 فصل 344
59 فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به 351
60 باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 360
61 فصل 366
62 فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين 372
63 باب النية وما يتعلق بها 375
64 باب آداب المشي إلى الصلاة 387
65 باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها 391
66 وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك 391
67 فصل 401
68 فصل ثم يقرأ البسملة سرا 409
69 فصل ثم يرفع يديه 414
70 فصل ثم يصلي 428
71 فصل ثم يسلم وهو جالس 435
72 فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة 440
73 فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها 445
74 فصل تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة اضرب 465
75 باب سجود السهو 475
76 فصل في السجود عن نقص في صلاته 486
77 فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو 491
78 باب صلاة التطوع 497
79 فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض 510
80 فصل التراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم 515
81 فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا 519
82 فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات 526
83 فصل تسن صلاة الضحى 536
84 فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة 540
85 فصل في ذكر الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 547
86 باب صلاة الجماعة 550
87 فصل ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس 559
88 فصل الأولى إن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف 564
89 فصل في الإمامة 572
90 فصل في الموقف 589
91 فصل في أحكام الاقتداء 598
92 فصل في الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 603
93 باب صلاة أهل الاعذار 607
94 فصل في القصر 614
95 فصل تشترط نية القصر 625