به المأموم في رفعه وغيره في اعتداله. (و) السابع: (تشهد أول) لأنه (ص) فعله وداوم على فعله وأمر به. وسجد للسهو حين نسيه. وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود. كواجبات الحج (على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا) فيتابعه (ويأتي في سجود السهو، وتقدم المجزئ منه قريبا) في الأركان. (و) الثامن:
(الجلوس له) لما تقدم على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا (وما عدا ذلك) المتقدم في الأركان والواجبات (سنن أقوال وأفعال وهيئات، فسنن الأقوال سبعة عشر: الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، والتأمين، وقراءة السورة في كل من) الركعتين (الأوليين) من رباعية أو مغرب، (و) في (صلاة الفجر والجمعة والعيدين والتطوع كله، والجهر والاخفات) في محالهما، وقد تبع في ذلك المقنع وغيره. وناقش فيه بعض المتأخرين بأنهما هيئة للقول، لا قول. ولذلك عدهما فيما يأتي من سنن الهيئات، (وقول: ملء السماوات) وملء الأرض وملء ما شئت من شئ (بعد التحميد في حق من يشرع له قول ذلك) وهو الامام والمنفرد، دون المأموم (وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين والتعوذ) أي قول: أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره (في التشهد الأخير، والدعاء إلى آخره) أي آخر التشهد الأخير، لقوله (ص) في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ومقتضى كلامه فيما سبق: كصاحب المنتهى وغيره: أنه مباح لا مسنون، - حيث قالوا: لا بأس به (والصلاة فيه) أي في التشهد الأخير (على آل النبي (ص) والبركة فيه) أي قول: وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره في التشهد الأخير (وما زاد على المجزئ من التشهد الأول) وتقدم (والقنوت في الوتر) لما يأتي في بابه (وما سوى ذلك) المذكور (سنن أفعال وهيئات، سميت) أي سماها صاحب المستوعب وغيره (هيئة لأنها صفة في غيرها) كسكون الأصابع مضمومة ممدودة حال (ورفع اليدين مبسوطة) أي ممدودة الأصابع (مضمومة الأصابع مستقبل القبلة) ببطونها إلى حذو منكبيه (عند الاحرام، و) عند