عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة (إماما صحت صلاة الأمي خلفه) لمساواته له (والقارئ يفارقه) للعذر، (ويتم لنفسه) لأنه لا يصح ائتمام القارئ بالأمي، هذا قول ابن عقيل. وقال الموفق: والصحيح أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته. لأنه قادر على الصلاة بقراءتها. فلم تصح صلاته لعموم قوله (ص): لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يصح قياس هذا على الأمي. لأن الأمي لو قدر على تعلمها قبل خروج الوقت، لم تصح صلاته بدونها. وهذا يمكنه أن يخرج فيسأل عما وقف فيه. ويصلي. ولا يصح قياسه على أركان الأفعال. لأن خروجه من الصلاة لا يزيل عجزه منها، بخلاف هذا (وإن استخلف الامام) الذي عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة (من يتم بهم) صلاتهم (وصلى معه، جاز) ذلك، لأنه محل ضرورة. وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع. فإنه يستخلف من يتم بهم، وكذا لو حصر عن قول من الواجبات.
وتقدم في النية (ولا يفتح) المصلي (على غير إمامه) مصليا كان أو غيره، لعدم الحاجة إليه (فإن فعل كره) لما مر (ولم تبطل) الصلاة به. لأنه قول مشروع فيها (ويكره لعاطس الحمد، بلفظه) أي أن يتلفظ بالحمد للخلاف في كونه مبطلا للصلاة (ولا تبطل) الصلاة (به) لأنه من جنس الصلاة مشروع فيها في الجملة، (ويحمد) العاطس (في نفسه) نقل أبو داود. يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه. ونقل صالح: لا يعجبني صوته بها (ومن دعاه النبي (ص) وجبت عليه إجابته في الفرض والنفل) لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) *، (وتبطل) أي الصلاة (به) أي بجوابه للنبي (ص) لأنه خطاب آدمي، (ويجيب) المصلي (والديه في نفل فقط) لتقدم حقهما وبرهما عليه، بخلاف الفرض، (وتبطل) الصلاة (به) أي بجوابه لأبويه لما تقدم، (ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج) لأنه واجب، فيقدم على النفل. بخلاف الفرض وكذا حكم القن (فإن قرأ آية فيها ذكره (ص)) نحو: * (محمد رسول الله) *، (صلى عليه) (ص) استحبابا لتأكد الصلاة عليه. كلما ذكر اسمه (في نفل) نص عليه (فقط) قال في الفروع: وأطلقه بعضهم