(ولا يبطل الفرض به) أي بأن يصلى عليه (ص) لأنه قول مشروع في الصلاة، (ويجب رد كافر معصوم) بذمة أو هدنة أم أمان (عن بئر ونحوه) كحية تقصده (ك) - رد (مسلم) عن ذلك بجامع العصمة (و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضا كانت أو نفلا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لانقاذ الغريق ونحوه أثم، و (صحت) صلاته. كالصلاة في عمامة حرير (وله) أي المصلي (إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروج في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له، (وإن نابه) أي أصابه (شئ في الصلاة مثل سهو إمامه، أو استئذان إنسان عليه سبح رجل ولا يضر) أي لا تبطل الصلاة بالتسبيح و (لو كثر) لأنه قول من جنس الصلاة (وكذا لو كلمه إنسان بشئ فسبح) المصلي (ليعلم) المكلم له (أنه في صلاة أو خشي) المصلي (على إنسان الوقوع في شئ، أو أن يتلف شيئا، فسبح به ليتركه، أو ترك إمامه ذكرا فرفع) المأموم (صوته به ليذكره ونحوه) لما روى سهل بن سعد قال: النبي (ص): إذا نابكم شئ في صلاتكم فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء متفق عليه. وعن علي قال: كنت إذا استأذنت على النبي (ص) فإن كان في صلاة سبح. وإن كان في غير صلاة أذن، (ويباح) التنبيه (بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه) كتحميد واستغفار. لأنه من جنس الصلاة، (ويكره) التنبيه (بنحنحة) للاختلاف في إبطالها، (و) يكره ب (- صفير كتصفيقه) لقوله تعالى: * (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) *، (الأنفال: 35). (وتسبيحها) أي ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح. لحديث سهل بن سعد.
قال: قال (ص): التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وعن أبي هريرة مثله، متفق عليهما.
(وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) معطوف على: سبح رجل. وتقدم دليله. قال