(حمار و) لما روى الفضل بن عباس أتانا النبي (ص) ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة، وحمار لنا وكلبة يعبثان، فما بالى ذلك رواه أبو داود، ولا بمرور (بغل وشيطان وسنور أسود ولا بالوقوف والجلوس) ولو من كلب أسود (قدامه) من غير مرور، اقتصارا على مورد النص، (ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة) لأنه (ص) كان يصلي إلى سترة دون أصحابه، (فإن فعل) أي اتخذ المأموم سترة (فليست سترة لأن سترة الامام سترة لمن خلفه). قال القاضي عياض: اختلفوا في سترة الامام، هل هي سترة لمن خلفه، أو هي سترة له خاصة، وهو سترة لمن خلفه، مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة انتهى. والمعنى أن سترة الامام سترة للمأموم سواء صلى خلف الامام كما هو الغالب، أو عن جانبيه أو قدامه، حيث صحت. أشار إليه ابن نصر الله في شرح الفروع (فلا يضر صلاتهم) أي المأمومين (مرور شئ بين أيديهم) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع النبي (ص) من ثنية إلى أخرى. فحضرت الصلاة، فعمد إلى جدار فاتخذه قبلة. ونحن خلفه. فجاءت بهيمة تمر بين يديه. فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه رواه أبو داود، فلولا أن سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق (وإن مر ما يقطع الصلاة) هو الكلب الأسود البهيم (بين الامام وسترته قطع صلاته وصلاتهم) لأنه مر بينهم وبين سترته. قال في المبدع: فظاهره: أن هذا فيما يبطلها خاصة، وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره. وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه. وقال صاحب النظم: لم أر أحدا تعرض لجواز مرور الانسان بين يدي المأمومين، فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الامام له حكما. ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الابطال. لما فيه من المشقة على الجميع. وتقدم كلام ابن نصر الله، (وله) أي المصلي (القراءة في المصحف ولو حافظا) لما روي عن عائشة زوج النبي (ص) أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان رواه البيهقي. قال الزهري: كان خيارنا يقرأون في
(٤٦٤)